قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 22, 1970
-
رقم الإصدار:88
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 1969م 11 ديسمبر.
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة طرابلس بتاريخ ربيع الأول 1390 هـ الموافق 23 مايو 1970م، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهذه الاتفاقيات هي:
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلى
- الرئيس/ عمر المحيشي – وزير الاقتصاد والصناعة والثروة المعدنية
- صالح مسعود ابويصير – وزير الوحدة والخارجية
- محمد على الجدى – وزير العدل
- الدكتور جمعة شريحه – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
- عبد العاطى العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
- الرائد/ بشير الصغير هوادى – وزير التربية والارشاد القومى
- الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الاسكان والمرافق
- عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
- الدكتور مفتاح الاسطى عمر – وزير الصحة
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
- صدر فى 25 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 28 يوليو 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
-
قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 146 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
-
قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
-
قانون رقم 11 لسنة 2001 م بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قانون رقم 6 لسنة 1989 م بشأن التصديق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
-
قانون رقم 4 لسنة 1986 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
اترك تعليقاً