قانون رقم 86 لسنة 1971 م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 30, 1971
-
رقم الإصدار:86
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 86 لسنة 1971 م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية
ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية يتولى الإشراف على هذه الهيئات والتنسيق بينها.
والهيئات القضائية هي:
- المحكمة العليا.
- المحاكم الشرعية.
- المحاكم المدنية.
- النيابة العامة.
- إدارة قضايا الحكومة.
مادة 2
حلول المجلس الأعلى للهيئات القضائية محل مجلس القضاء الأعلى
يحل المجلس الأعلى للهيئات القضائية محل مجلس القضاء الأعلى ويتولى الاختصاصات المقررة له بموجب قانون نظام القضاء المشار إليه أو بموجب أي قانون آخر.
مادة 3
مهام واختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إبداء الرأي في جميع المسائل التي تهم هذه الهيئات سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.
مادة 4
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
- وزير العدل.نائبا للرئيس
- رئيس المحكمة العليا.
- النائب العام.
- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية.أعضاء
- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف المدنية.أعضاء
- رئيسا إدارتي التفتيش القضائي الشرعي والمدني أعضاء
- رئيس إدارة قضايا الحكومة.أعضاء
مادة 5
حالة إذا لم يحضر رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير العدل جلسات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
إذا لم يحضر رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير العدل جلسات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تكون الرئاسة لرئيس المحكمة العليا، وإذا تغيب أحد من الأعضاء الآخرين حل محله من يليه في الاقدمية بالنسبة إلى رؤساء محاكم الاستئناف أو من يقوم بعمله بالنسبة إلى من عداهم.
مادة 6
تنظيم اجتماعات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بوزارة العدل بناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة أو وزير العدل.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 7
جواز أن يشكل المجلس لجنة لكل هيئة من الهيئات القضائية
يجوز أن يشكل المجلس لجنة لكل هيئة من الهيئات القضائية تتولى دراسة التعيينات والترقيات والنقل وسائر الشؤون الوظيفية التي تدخل في اختصاص المجلس وذلك قبل عرضها عليه.ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة، وتشكل من ممثلي الهيئة بالمجلس ويستكمل تشكيل اللجنة عند الاقتضاء من أعضاء الهيئة بترتيب أقدميتهم.
ويجوز للمجلس أن يفوض إلى لجنة من أعضائه في اختصاصاته المتعلقة بالنقل والندب والإعارة وذلك في الحدود التي يضعها قرار التفويض.
مادة 8
تنظيم إجراءات المجلس
يضع المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
مادة 9
احالة إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية كافة الطعون والمسائل
تحال إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية كافة الطعون والمسائل التي أصبحت من اختصاصه سواء كانت منظورة حاليا أمام مجلس القضاء الأعلى أو محالة إليه، أو منظورة أمام أية جهة أخرى أو محالة إليها.
مادة 10
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 11
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدى
- وزير العدل
- صدر بتاريخ 11/ رمضان/1391هـ
- الموافق 30 أكتوبر 1971م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني کاشيك D91 مثلث نوعه بلدوزر(عاطل)
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
-
قانون رقم 6 لسنة 2015 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
-
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
-
حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
-
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
-
قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
-
قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اترك تعليقاً