أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 80 لسنة 1971 م بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية

نشر في

قانون رقم 80 لسنة 1971 م بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

 مادة 1

تؤمم جميع شركات التأمين الآتى بيانها، وتؤول ملكية أسهمها إلى الدولة:

  1. شركة ليبيا للتأمين، شركة مساهمة.
  2. شركة المختار للتأمين، شركة مساهمة.
  3. شركة الصحارى للتأمين، شركة مساهمة·
  4. شركة شمال افريقيا للتأمين، شركة مساهمة.

مادة 2 

يستحق أصحاب الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة في الشركات المبينة فى المادة السابقة تعويضاً عن صافى قيمة أسهمهم، ويؤدى التعويض إليهم نقداً.

مادة 3 

تحدد قيمة السهم طبقا لقرار لجنة تقييم رؤوس أموال شركات التأمين التي شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من ذي الحجة 1390هـ الموافق أول فبراير 1970.

مادة 4 

تكون وزارة الاقتصاد هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على شركات التأمين المؤممة.

ويكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الاقتصاد اختصاصات الجمعية العمومية.

مادة 5 

تحتفظ الشركات المبينة في المادة 1 بشكلها القانوني وتستمر في مزاولة نشاطها.

ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد إدماج أية شركة منها في شركة أخرى.

مادة 6 

يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة في كل شركة من الشركات المؤممة وتحديد مدة عضويتهم و مكافآتهم السنوية بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 7 

يعفى رئيس وأعضاء مجلس الادارة الحاليين في الشركات المؤممة من مناصبهم.

ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بتعيين مجلس ادارة مؤقت أو مندوب له سلطات مجلس الادارة لكل شركة من هذه الشركات وذلك الى حين تشكيل مجلس الادارة على النحو المبين في المادة السابقة وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلا اختصاص مجلس الإدارة لتصديق وزير الاقتصاد.

مادة 8 

يجب على جميع العاملين فى الشركات المبينة في المادة 1 الاستمرار فى مزاولة أعمالهم بها، ولا يجوز لأى منهم أن يترك عمله إلا إذا أعفى منه بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه في ذلك.

مادة 9 

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10 

يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 11 

يلغى كل حكم مخالف لهذا القانون.

مادة 12 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الاقتصاد
  • صدر في 24/ 8/ 1391 هـ 
  • الموافق 14/ 10/ 1971 م
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.