قانون رقم 80 لسنة 1971 م بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 14, 1971
-
الرقم:80
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 80 لسنة 1971 م بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 فى شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين،
- وعلى القانون رقم 156 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمشاركة الحكومة فى شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تؤمم جميع شركات التأمين الآتى بيانها، وتؤول ملكية أسهمها إلى الدولة:
- شركة ليبيا للتأمين، شركة مساهمة.
- شركة المختار للتأمين، شركة مساهمة.
- شركة الصحارى للتأمين، شركة مساهمة·
- شركة شمال افريقيا للتأمين، شركة مساهمة.
مادة 2
يستحق أصحاب الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة في الشركات المبينة فى المادة السابقة تعويضاً عن صافى قيمة أسهمهم، ويؤدى التعويض إليهم نقداً.
مادة 3
تحدد قيمة السهم طبقا لقرار لجنة تقييم رؤوس أموال شركات التأمين التي شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من ذي الحجة 1390هـ الموافق أول فبراير 1970.
مادة 4
تكون وزارة الاقتصاد هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على شركات التأمين المؤممة.
ويكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الاقتصاد اختصاصات الجمعية العمومية.
مادة 5
تحتفظ الشركات المبينة في المادة 1 بشكلها القانوني وتستمر في مزاولة نشاطها.
ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد إدماج أية شركة منها في شركة أخرى.
مادة 6
يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة في كل شركة من الشركات المؤممة وتحديد مدة عضويتهم و مكافآتهم السنوية بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 7
يعفى رئيس وأعضاء مجلس الادارة الحاليين في الشركات المؤممة من مناصبهم.
ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بتعيين مجلس ادارة مؤقت أو مندوب له سلطات مجلس الادارة لكل شركة من هذه الشركات وذلك الى حين تشكيل مجلس الادارة على النحو المبين في المادة السابقة وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلا اختصاص مجلس الإدارة لتصديق وزير الاقتصاد.
مادة 8
يجب على جميع العاملين فى الشركات المبينة في المادة 1 الاستمرار فى مزاولة أعمالهم بها، ولا يجوز لأى منهم أن يترك عمله إلا إذا أعفى منه بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه في ذلك.
مادة 9
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10
يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 11
يلغى كل حكم مخالف لهذا القانون.
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الاقتصاد
- صدر في 24/ 8/ 1391 هـ
- الموافق 14/ 10/ 1971 م
- عقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
اترك تعليقاً