Skip to main content

قانون رقم 80 لسنة 1970 م بشأن تنظيم منح الرخص وتجديدها للايطاليين

نشر في

قانون رقم 80 لسنة 1970 م بشأن تنظيم منح الرخص وتجديدها للايطاليين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يحظر على الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة بغير موافقة مجلس الوزراء منح تراخيص أو تصاريح أو أذون للطليان لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهن أو الحرف أو غير ذلك من أوجه النشاط والعمل كما يحظر بغير موافقة مجلس الوزراء تجديد أي ترخيص أو تصريح أو إذن مما ذكر فى الفقرة السابقة للطليان عند انتهاء مدة سريانه.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.