قانون رقم 8 لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
توضع ميزانية استثنائية للطوارئ بقيمة 3 ثلاثة مليارات دينار ليبي.
مادة 2
يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،عن طريق لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء،على أن يتضمن قرار تشكيلها تحديد بنود الميزانية وأوجه صرفها.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية و المجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ 06-02-2012م