قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 15, 2003
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف. بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية،واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 إفرنجي بإصدار قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و.ر. بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
تعديل نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف
مادة 1
يعدل نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية
مادة 6
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها،على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب،وعلى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً.
ويكون التزام المؤمن بدفع مقدار التعويض عن الأضرار التي تقع للأشخاص ودياً أو قضائياً في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض, ويؤدي مبلغ التعويض إلى أصحاب الحق فيه في حدود نصيب كل منهم ولا يتعدد بتعددهم.
ويستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية والأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة ويوزع بينهم وفقاً للقواعد التي تحددها المحكمة بحسب الضرر الذي لحق كل منهم.
ويسري حكم هذه المادة على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور هذا القانون.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ:13 /الصيف /1371 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 191 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 625 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 84 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل السريع
-
قرار رقم 446 لسنة 2014 م بشأن لائحة النقل العام وسيارات الأجرة
-
قرار رقم 353 لسنة 2013 م بإنشاء مصلحة النقل البري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن التأمين الصحي
-
قرار رقم 760 لسنة 2007 م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين
-
قرار رقم 918 لسنة 2007 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع
-
قرار رقم 4 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 و ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قرار رقم 465 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للنقل البري والتصدير
-
قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
-
قانون رقم 20 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م
-
قانون رقم 108 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
اترك تعليقاً