قانون رقم 8 لسنة 1999 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 15, 1999
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 8 لسنة 1999 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان الى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي وبعد الاطلاع.
- على القانون رقم 123 لسنة 1970 افرنجي بشأن التصرف فى الاراضى الزراعية والمستصلحة والمملوكة للدولة.
- وعلى القانون رقم 155 لسنة 1970 افرنجي بشأن المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية وتعديله الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1977 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 افرنجى بشأن جهاز التفتيش الزراعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضى الزراعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
تنشأ في دائرة اختصاص كل شعبية لجنة / تسمى لجنة شؤون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية / يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
المادة 2
تختص اللجنة بنظر الطلبات المتعلقة بالمرور الى المزارع والاراضى الزراعية والبت فيها بما يمكن ذوى الشأن من المرور الى اراضيهم لاستغلالها واستعمالها على الوجه المألوف.
كما تختص بتحديد موقع الطريق اللازمة للمرور وطولها وعرضها وتتولى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ولها أن تقوم بما يتطلبه التنفيذ من أعمال بالطريق الإدارى.
ولا تكون قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى نافذة إلا بعد التصديق عليها من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
المادة 3
تتولى اللجان الشعبية للمحلات قبول الطلبات المتعلقة بهذا الشأن عن طریق أعضاء اللجنة الشعبية العامة للزراعة بها على أن تحيلها إلى اللجنة المنشأة بموجب نص المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق: 15 الكانون 1999 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
اترك تعليقاً