أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.

وبعد الإطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في:سرت
  • الموافق: 29 /الكانون/1427 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.