قانون رقم 8 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 1, 1986
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 8 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 02.25 إلى 1986.03.03 م.
وبعد الاطلاع
- على قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
صيغ القانون الآتی:
مادة 1
تعدل المواد الثانية والخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم 8 لسنة 1984 م المشار إليه على النحو التالي:
المادة 2
يحظر على غير مراكز التوزيع التابعة للشركات والمنشآت العامة القيام بالأعمال التجارية أو السمسرة.
كما يحظر على أي شخص شراء السلع والمواد والبضائع والخردوات المستوردة ومنتجات المصانع المحلية المملوكة للمجتمع من غير مراکز التوزيع والجمعيات التعاونية.
المادة 15
تضبط المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والمواد والسلع التي تعرض للبيع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتتم مصادرتها والتصرف فيها بالطريق الإداري دون حاجة لاتخاذ اية اجراءات اخرى.
كما تضبط الأدوات والمعدات ووسائل النقل المملوكة للبانی الجاني التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
ويصدر بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط وال المضبوطات قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 16
أولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثامنة من هذا القانون، فإذا عاد المحكوم عليه لارتكاب الجريمة تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار.
ثانيا: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة، كل مکلف توزيع سلعة أو مادة و كل منتج لها يقوم بتوزيعها او بيعها للغير بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على
خمسمائة دينار في حالة العود لارتكاب الجريمة.
ثالثا: كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
رابعا: يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة مصادرة الأدوات والمعدات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وتأمر المحكمة بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.
ويترتب على الحكم بالإدانة ما يلي:
- الحرمان من التصعيد أمانات المؤتمرات واللجان الشعبية، وتولى وظيفة مأمور الضبط القضائي إلى أن يرد المحكوم عليه اعتباره.
- الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 1 یونیو 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
اترك تعليقاً