Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1971 م بشأن تعديل المادتين 217 و 218 من قانون الإجراءات الجنائية

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 1971 م بشأن تعديل المادتين 217 و 218 من قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

تعديل المادة 217 فقرة ثالثة، والمادة 218 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية

مادة 1

تعدل المادة 217 فقرة ثالثة، والمادة 218 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:

مادة 217 فقرة ثالثة

أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

مادة 218 فقرة ثانية

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 3 ذي الحجة 1390هـ
  • الموافق 30 يناير 1971م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.