قانون رقم 8 لسنة 1425 م بشأن بعض القواعد المنظمة لمصرف ليبيا المركزي وأغراضه
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 13, 2004
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 8 لسنة 1425 م بشأن بعض القواعد المنظمة لمصرف ليبيا المركزي وأغراضه
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام،في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 / 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والاثنان المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1424 ميلادية.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
يكون مصرف ليبيا المركزي مؤسسة عامة مستقلة،يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتخذ لنفسه خاتما خاصا يتضمن شعار الدولة.
مادة 2
يباشر المصرف وظائفه ويؤدي اغراضه المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان في إطار السياسة العامة التي يرسمها المجتمع تحت إشراف مؤتمر الشعب العام وذلك بما يحقق أهداف التنمية ويساعد على دعم الاقتصاد الوطني،وله في ذلك أن يتخذ الأسس والإجراءات التي يراها مناسبة و المصرف وضع النظم واللوائح المتعلقة بعمليات بالشئون المالية والادارية وغيرها بقرارات من مجلس الادارة واعتمادها من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 3
يكون للمصرف وحده امتياز إصدار النقد في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومجلس الادارة تنظيم وتحديد قواعد وأسس اصداره ووصم مواصفاته و فئاته وسحبه من التداول وإبطال مفعوله.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تعيين الجمعيات العمومية للمصارف التجارية المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع وتحديد قواعد وإجراءات اجتماعاتها واختصاصاتها.
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 24: رمضان
- الموافق: 13/ النوار/ 1425 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
-
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
-
منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
-
منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO
-
منشور رقم 8 لسنة 2022 بشأن المبدأ رقم 15 الخاص بعمليات إدارة المخاطر بالمصارف التجارية
اترك تعليقاً