Skip to main content

قانون رقم 78 لسنة 1970 م بشأن استثناء بعض المدرسين من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية

نشر في

قانون رقم 78 لسنة 1970 م بشأن استثناء بعض المدرسين من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستثنى من شرط بلوغ السن المنصوص عليها فى البند – هـ – من الفقرة 1 المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 المدرسون والمدرسات من خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة الذين عينوا قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى وظائف التدريس بوزارة التربية والإرشاد القومي، وتعتبر صحيحة من تاريخ صدورها، القرارات الوزارية التي صدرت بتعيينهم فى هذه الوظائف قبل بلوغ السن المشار إليها.

مادة 2

على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشير الصغير هوادي – وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 13 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 16 يوليه 1970م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.