قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 15, 1972
-
الرقم:75
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تستبدل بعبارة الغابات الحكومية أينما وردت في القانون رقم 47 لسنة 1971 م المشار إليه عبارة «الغابات العامة».
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 4 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 15 يونيو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً