قانون رقم 75 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 يوليو 1970
-
الرقم:75
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 75 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب سنة 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة ووزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 26 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتى:
مادة 26
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة بقانون العقوبات أو غيره من القوانين وبحق اقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمة الموظفين عن المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها بالقانون الصادر فى 23 نوفمبر سنة 1966 بشأن ديوان المحاسبة وقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 64،وغير ذلك من المخالفات المالية.
ويشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو الآتى:
مستشار من المحكمة العليا – رئيساً
وكيل ديوان المحاسبة – عضو
وكيل وزارة الخزانة – عضو
رئيس إدارة الفتوى والتشريع – عضو
وتندب الجمعية العمومية للمحكمة العليا كل سنتين مستشارين أحدهما اصلي والآخر احتياطي لرئاسة المجلس.
ويجوز لكل من الاعضاء الثلاثة أن ينيب عنه أحد موظفي الجهة التي يعمل بها على ألا تقل درجته عن مدير عام وذلك ما لم يكن المحال إلى المحاكمة من موظفي الفئة الأولى.
وفى حالة غياب أحد أعضاء المجلس أو قيام مانع به يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها،واذا كان الموظف المحال الى المحاكمة عضواً في المجلس ذاته اختار رئيس مجلس الوزراء عضواً آخر يحل محله.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- محمد على الجدى وزير العدل
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 11 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 14 يوليو 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
-
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال
-
قرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
-
قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
-
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 3 لسنة 2002م بإصدار اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام
-
قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
-
قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
اترك تعليقاً