Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1970 م بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971

نشر في

قانون رقم 73 لسنة 1970 م بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

نقل إلى الفرع رقم 1 وزارة الداخلية والحكم المحلي 

مادة 1

ينقل إلى الفرع رقم 1 وزارة الداخلية والحكم المحلي من القسم رقم 3 وزارة الداخلية والحكم المحلي من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 – الاعتماد المالي المدرج في الفرع رقم 4 الإدارة العامة لشئون البلديات من القسم رقم 3 من الميزانية المذكورة، وقدره 354.000 ج.ل ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية  

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

مجلس قيادة الثورة

محمد هليل الربيعي العقيد/ معمر القذافي

وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء

صدر في 16 جمادى الأولى 1390 هـ

الموافق 19 يوليو 1970 م


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.