أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 71 لسنة 1971 م بتعديل قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م

نشر في

قانون رقم 71 لسنة 1971 م بتعديل قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تضاف مادة جديدة برقم 36 مكرراً إلى قانون ضرائب الدخل المشار إليه نصه الاتى:

مادة (36) مكرراً:

يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها فى البنود أ.ب.ج.د من المادة 34 المبالغ الآتية:-

  • أ) أقساط التأمين على الحياة المبرمة لمصلحة الممول أو زوجته أو أولاده الذين يعوضهم أو من يعولهم وذلك بحد أقصى 10٪ من صافي الدخل للضريبة أو 250 د.ل سنوياً أيهما أقل.
  • ب) أقساط التأمينات العامة (حريق.سرقة)  المبرمة لمصلحة الممول وذلك بحد أقصى 5٪ من صافي الدخل الخاضع للضريبة أو 200 د.ل سنوياً أيهما أقل.

المادة 2

تسري الأحكام السابقة على الدخول التى تتحقق بعد العمل بهذا القانون.

المادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • رائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • صدر في 26 رجب 1391هـ
  • الموافق 16 سبتمبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.