قانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2012م.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19/03/2013م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
جواز إنفاق مبلغ وقدره 66,861,514,000 د.ل
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 66,861,514,000 دينار ستة وستون مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به وفقا للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون والمعتمدة من المؤتمر الوطني العام لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2013م.
الباب
البيان
المبلغ المخصص بالدينار
الأول
المرتبات وما في حكمها
20,791,302,000
الثاني
النفقات التسييرية والتشغيلية
10,762,362,000
الثالث
مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار
19,300,000,000
الرابع
نفقات الدعم وموازنة الأسعار
10,607,850,000
احتياطي الميزانية العامة
5,400,000,000
الإجمالي
66,861,514,000
كما يجوز إنفاق المبالغ التي لم يتم إنفاقها من الباب الثالث والتي صدرت تفويضات مالية مسيلة وغير مسيلة للعام المالي 2012م.وذلك استثناء من المادة الثانية عشر من القانون رقم 13 لسنة 2000م.بشأن التخطيط وتعتبر جزءا من مخصصات الباب الثالث، على أن تلتزم القطاعات والجهات العامة بتقديم أرصدتها الدفترية والمصرفية كما هي في 2012/12/31م.مدعمة بمذكرة تسوية وكشف حساب المصرف لوزارتي التخطيط والمالية وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، كما يجوز لوزير التخطيط بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إعادة تدوير المبالغ المرحلة من العام المذكور لدعم مخصصات المشروعات ذات الأهمية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن، وفي كل الأحوال لا يتم الصرف من المبالغ المرحلة من ميزانية العام المالي 2012م إلا بعد صدور التفويض المالي اللازم.
مادة 2
تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2013م ومن جزء من المبالغ التي يتم التفويض بها من مخصصات الباب الثالث للعام المالي 2012م على النحو المبين بالجدول التالي:
ر.م
البيان
المبلغ بالدينار
1
صافي الموارد النفطية بعد الخصم العام
58,397,355,000
2
الرصيد المتبقي من الميزانية العامة للعام 2012م
4,363,000,000
3
الإيرادات السيادية والمحلية
4,101,159,000
أ. الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة
900,000,000
ب. الرسوم الجمركية
750,000,000
ج. رسوم الخدمة العامة
318,565,000
د. الاتصالات
400,000,000
هـ. توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي
500,000,000
و. إيرادات صندوق موازنة الأسعار
259,000,000
ز. إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية
973,594,000
الإجمالي
66,861,514,000
تغطية أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986
مادة 3
تغطى أقساط الدين العام بمبلغ وقدره 3,073,545,000 دينار من الإيرادات النفطية استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م.وفقا للجدول التالي.
البيان
المبلغ المخصص بالدينار
إجمالي الموارد النفطية
61,470,900,000
يخصم 5% مقابل الدين العام
3,073,545,000
صافي الموارد النفطية
58,397,355,000
ويستخدم المبلغ المخصص للدين العام لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه:
ر.م
البيان
المبلغ بالدينار
1
صندوق التقاعد
627,000,000
2
صندوق ضمان الإقراض
100,000,000
3
سداد قرض المؤسسة الوطنية للنفط
1,000,000,000
4
قرض النهر الصناعي
143,350,000
5
صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
213,470,314
6
تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
150,000,000
7
تعويضات الأموال المؤممة والوحدات الإنتاجية والعقارات قانون رقم 4
588,176,914
8
الالتزامات الأخرى
251,547,772
الإجمالي
3,073,545,00
يوزع المبلغ وفق التشريعات النافذة بقرارات تصدر عن وزارة المالية.
مادة 4
استثناء من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1970م.بشأن تخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه، كما يتولى المصرف تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة والمؤتمر الوطني العام في نهاية كل شهر بكشف الحساب الذي يبين حركة الميزانية العامة وكذلك الرصيد.
مادة 5
لا يجوز التصرف في أي زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية عما هو مقدر لها إلا بعد تقديم مقترح من مجلس الوزراء واعتماده من المؤتمر الوطني العام.
مادة 6
تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة في 2012/12/31م بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة بما في ذلك أرصدة الباب الثالث وإيداعها في الحساب الاحتياطي العام، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد موافقة المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من مجلس الوزراء.
مادة 7
تتولى الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات المنفذة لميزانية التنمية الباب الثالث توزيع المخصصات المعتمدة لها في هذا القانون على مشروعات وبرامج محددة الأهداف كمية، ونوعية وفقا للموقف التنفيذي لكل مشروع، أخذا في الاعتبار التوزيع الجغرافي وكذلك المشروعات التي تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط على أن تعتمد الميزانية التفصيلية للمشروعات والبرامج بالقطاعات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط في مدة أقصاها شهر من صدور قانون الميزانية.
مادة 8
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أي مبلغ أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة 9
يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية للالتزامات التي تحددها وزارة المالية ووزارة التخطيط كل فيما يخصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تمول مباشرة من حسابات الخزانة العامة وبمراعاة التوافق بين التدفقات النقدية المطلوبة لها والمخصص المعتمد في الميزانية العامة، ويتولى مصرف ليبيا المركزي التنسيق مع المصرف المختص والجهة المستفيدة لإعداد التسويات الشهرية لحركة الاعتمادات، و تتولى وزارتا المالية والتخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية بناء على ذلك.
مادة 10
على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 11
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن ومكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق أو الخزانة العامة خلال عشرة أيام من نهاية الشهر وعلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إخطار وزارة المالية بالحسابات المفتوحة لدى المصارف في خلال شهر من صدور قانون الميزانية، ويحضر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.
مادة 12
تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة 1 من هذا القانون بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي وتلتزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث نفقات التنمية بموافاة وزارة التخطيط بتقارير المتابعة المالية والفنية النصف سنوية والسنوية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م.بشأن التخطيط، ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزيري المالية والتخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
مادة 13
يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناءا على طلب الجهة المعنية، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.
مادة 14
تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية.
مادة 15
يلتزم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير، على أن تتم التسوية على مرحلتين الأولى مع نهاية الربع الثالث، والثانية مع انتهاء السنة المالية وبمراعاة أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
مادة 16
تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية.
وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أية التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
مادة 17
يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م.بشأن التخطيط بقرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة في الجهاز أو الجهة وما في حكمها، فإذا تجاوز مبلغ النقل النسب المقررة يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط.
ويجوز لوزير المالية عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يأذن بأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته.
كما يتولى إصدار قرارات النقل من مخصصات قطاع لآخر بالميزانية بعد موافقة المؤتمر الوطني العام، وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالتشريعات النافذة والخاصة بالمناقلة.
مادة 18
يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة المالية للدولة تستلزم هذا الإجراء.
مادة 19
تستخدم المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقا للأسس والضوابط التي يقترحها مجلس الوزراء بعد اعتمادها من المؤتمر الوطني العام موزعة حسب الآتي:
مبلغ 3 مليار دينار لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة.
مبلغ 2.4 مليار دينار لسداد علاوة الأبناء.
مادة 20
تتولى وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق هذا القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في أعمال التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفقا لأبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.
مادة 21
تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة بتفعيل منظومة الرقم الوطني لجميع العاملين بكافة القطاعات العامة التابعة للدولة.
ولا يجوز لها اعتبارا من تاريخ نهاية شهر أغسطس الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني.
مادة 22
تلتزم الحكومة بإقفال الميزانيات السابقة وتقديم الحسابات الختامية عنها قبل تاريخ 2013/12/31 م.
مادة 23
تلتزم الحكومة بتقديم مشروع متكامل لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي لكافة أفراد الشعب الليبي وهيكلية المرتبات في مدة أقصاها 2013/8/31 م.
مادة 24
تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ: 20/ مارس/ 2013م
الموافق: 8/ جمادي الأول/ 1434هـ
جدول أ موارد الميزانية العامة
ت.
البيان
الإيرادات على أساس 90 دولار للبرميل
1
صافي الإيرادات النفطية
58,397,355,000
2
الإيرادات السيادية والمحلية
4,101,159,000
3
جزء من الرصيد المتبقي من الميزانية العامة للعام 2012م
4,363,000,000
المجموع
66,861,514,000
جدول أ 1 الموارد النفطية
ت.
البيان
المبلغ بالدينار
1
الإيرادات النفطية
61,470,900,000
2
الدين العام
3,037,545,000
صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام
58,397,355,000
جدول أ 2 الإيرادات السيادية والمحلية
ت.
البيان
المبلغ بالدينار
1
الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة
900,000,000
2
الرسوم الجمركية
750,000,000
3
رسوم الخدمات العامة
318,565,000
4
الاتصالات
400,000,000
5
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي
500,000,000
6
إيرادات صندوق موازنة الأسعار
259,000,000
7
إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية
973,594,000
الإجمالي
4,101,159,000
جدول ب استخدامات الميزانية العامة
الباب
البيان
المبلغ بالدينار
الأول
المرتبات وما في حكمها
20,791,302,000
الثاني
النفقات التسييرية والتشغيلية
10,762,362,000
الثالث
مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار
19,300,000,000
الرابع
نفقات الدعم وموازنة الأسعار
10,607,850,000
احتياطي الميزانية العامة
5,400,000,000
الإجمالي
66,861,514,000
جدول رقم 1 الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2013 م
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له
1,650,000
478,300,000
258,100,000
ديوان رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
4,500,000
63,810,000
58,650,000
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
84,000,000
2,653,700,000
220,500,000
وزارة العدل والجهات التابعة لها
21,000,000
409,930,000
132,700,000
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها
8,800,000
297,780,000
377,600,000
وزارة المالية والجهات التابعة لها
25,000,000
375,372,500
1,761,300,000
وزارة الصحة والجهات التابعة لها
16,090,000
2,139,866,000
1,070,210,000
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها
0
5,870,005,000
277,160,000
وزارة الصناعة والجهات التابعة لها
6,025,000
90,530,000
16,550,000
وزارة المواصلات والنقل والجهات التابعة لها
100,170,000
184,095,000
34,300,000
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها
8,140,000
507,506,000
48,007,000
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها
0
204,800,000
541,650,000
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها
5,000,000
135,750,000
45,300,000
وزارة الإسكان والمرافق والجهات التابعة لها
1,900,000
175,018,200
14,400,000
وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها
13,000,000
98,770,000
24,830,000
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها
450,000
31,350,000
11,400,000
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها
1,000,000
3,533,700,000
1,507,800,000
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
0
3,250,000
145,000,000
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها
0
1,170,500,000
2,411,000,000
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها
2,100,000
785,080,000
18,135,000
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها
5,000,000
218,000,000
529,000,000
وزارة الاتصالات والمعلوماتية
0
11,000,000
10,000,000
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها
9,770,000
1,049,717,000
652,020,000
وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها
0
23,277,500
132,000,000
وزارة الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة لها
700,000
138,365,000
22,950,000
وزارة الإعلام والجهات التابعة لها
3,120,000
68,300,000
77,500,000
وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة لها
0
2,000,000
2,500,000
وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها
1,000,000
10,100,000
4,800,000
وزارة الدولة لشؤون الجرحى
0
1,500,000
352,000,000
وزارة السياحة والجهات التابعة لها
150,000
59,929,800
5,000,000
الإجمالي
318,565,000
20,791,302,000
10,762,362,000
جدول رقم 1-1 المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
المؤتمر الوطني العام
0
63,800,000
73,600,000
ديوان المحاسبة
1,500,000
75,000,000
28,000,000
المحكمة العليا
100,000
20,800,000
5,000,000
مجلس التخطيط الوطني
0
1,200,000
1,000,000
مجلس التخطيط بالمناطق
0
12,300,000
1,000,000
جهاز المخابرات الليبية
0
290,000,000
50,000,000
مجلس الثقافة العامة
50,000
1,200,000
2,500,000
دار الإفتاء الليبية
0
1,850,000
4,000,000
الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
0
950,000
1,000,000
المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
0
1,000,000
4,000,000
هيئة مكافحة الفساد
0
8,000,000
7,000,000
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية
0
2,200,000
1,000,000
المفوضية العليا للانتخابات
0
0
80,000,000
الإجمالي
1,650,000
478,300,000
258,100,000
جدول رقم 1-2 رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
ديوان رئاسة الوزراء
0
5,000,000
8,000,000
الهيئة العامة للمعلومات
0
2,200,000
600,000
مؤسسة الطاقة الذرية
0
3,750,000
1,000,000
هيئة شؤون المحاربين
0
3,400,000
10,000,000
الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية
0
1,800,000
1,750,000
الهيئة العامة للبيئة
3,000,000
5,300,000
3,500,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
510,000
800,000
مركز البحوث النووية
1,500,000
20,500,000
2,500,000
مركز التحاليل والقياسات الإشعاعية والتدريب
0
950,000
500,000
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي
0
4,100,000
2,200,000
الزيارات والمؤتمرات
0
0
10,000,000
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
0
2,300,000
3,800,000
مشروع الرقم الوطني
0
2,400,000
7,000,000
مصلحة التخطيط العمراني
0
9,000,000
2,500,000
مركز المدينة للوسائط المتعددة
0
2,600,000
4,500,000
الإجمالي
4,500,000
63,810,000
58,650,000
جدول رقم 1-3 وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الداخلية
15,000,000
1,273,000,000
101,000,000
وزارة الداخلية بالمناطق
15,000,000
909,000,000
55,000,000
هيئة السلامة الوطنية
1,500,000
127,000,000
12,000,000
مصلحة الأحوال المدنية
2,500,000
154,000,000
28,000,000
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
0
49,000,000
8,000,000
مصلحة الجوازات والجنسية
50,000,000
130,000,000
13,000,000
جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
0
11,000,000
2,500,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
700,000
1,000,000
الإجمالي
84,000,000
2,653,700,000
220,500,000
تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة الداخلية مبلغاً وقدره 15 مليون دينار للهجرة غير الشرعية.
تتضمن مخصصات الباب الأول لوزارة الداخلية مبلغاً وقدره 118 مليون دينار تمثل مرتبات الإدارة العامة للمعلومات.
جدول رقم 1-4 وزارة العدل والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة العدل
6,000,000
242,000,000
48,700,000
مصلحة التسجيل العقاري
15,000,000
23,500,000
10,000,000
إدارة قضايا الحكومة
0
17,000,000
2,000,000
مركز الخبرة القضائية والبحوث
0
5,000,000
3,000,000
جهاز الشرطة القضائية
0
120,000,000
50,000,000
المعهد العالي للقضاء
0
1,480,000
3,000,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
950,000
1,000,000
القضايا الخارجية
0
0
15,000,000
الإجمالي
21,000,000
409,930,000
132,700,000
جدول رقم 1-5 وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
800,000
23,000,000
70,000,000
السفارات والقنصليات بالخارج
8,000,000
273,000,000
125,000,000
صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
0
600,000
200,000
الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
0
1,180,000
2,400,000
الاشتراكات والمساهمات الدولية
0
0
150,000,000
العمل السياسي
0
0
30,000,000
الإجمالي
8,800,000
297,780,000
377,600,000
تتضمن مخصصات السفارات والقنصليات بالخارج مخصصات الباب الأول والثاني للملحقين التجاريين والعماليين والصحيين وموظفي جهاز المخابرات ووكالة الأنباء الليبية.
جدول رقم 1-6 وزارة المالية والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة المالية
0
8,200,000
12,000,000
مخصصات الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية مقابل عقود صيانة
0
0
48,000,000
مراقبات الخدمات المالية بالمناطق
0
117,522,500
25,000,000
مصلحة الجمارك
0
134,000,000
23,000,000
مصلحة الضرائب
0
62,000,000
10,000,000
مصلحة أملاك الدولة
25,000,000
15,000,000
10,000,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
800,000
1,700,000
مخصصات المراقبين الماليين بالخارج
0
34,000,000
30,000,000
صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
0
3,850,000
600,000
الأحكام القضائية
0
0
350,000,000
المتفرقات
0
0
1,226,000,000
مرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب
0
0
25,000,000
الإجمالي
25,000,000
375,372,500
1,761,300,000
يتضمن بند المتفرقات مبلغ 500 مليون لسداد ديون علاج الجرحى بالخارج.
من ضمن مخصصات الباب الثاني لمراقبة الخدمات المالية مبلغ 3 مليون دينار لتجهيز المراقبات والمكاتب المستحدثة.
يتضمن مخصصات المراقبين الحاليين بالخارج مبلغاً وقدره مليون دينار لسداد التزامات المراقبين الماليين بالخارج عن سنوات سابقة.
جدول رقم 1-7 وزارة الصحة والبيئة والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الصحة
250,000
4,200,000
42,000,000
الصحة بالمناطق
300,000
1,074,000,000
40,000,000
جهاز الإمداد الطبي
0
8,750,000
11,500,000
العلاج بالخارج
0
0
354,000,000
استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة
0
60,000,000
2,000,000
تحسين الخدمات الصحية والعلاجية
0
0
250,000,000
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
8,000,000
11,000,000
4,000,000
المركز الوطني لمكافحة الأمراض
3,000,000
18,000,000
4,500,000
البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء
0
1,700,000
1,000,000
مجلس التخصصات الطبية
120,000
960,000
500,000
جهاز خدمات الإسعاف
500,000
3,750,000
3,000,000
معهد تنمية القوى العاملة الطبية
0
640,000
1,000,000
مركز المعلومات والتوثيق الصحي
0
380,000
350,000
الجهات المستحدثة بقطاع الصحة
0
7,400,000
14,900,000
المجلس الوطني لتحديد المسئولية الطبية
0
66,000
570,000
البرنامج الوطني لزراعة القرنية
0
240,000
1,200,000
الإجمالي
12,170,000
1,191,086,000
730,520,000
يتبع جدول رقم 1-7 وزارة الصحة والبيئة والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
مركز البطنان الطبي
20,000
30,000,000
8,700,000
مستشفى الثورة التعليمي البيضاء
125,000
22,000,000
5,000,000
مركز بنغازي الطبي
100,000
41,000,000
18,000,000
مستشفى الجمهورية
50,000
21,000,000
7,000,000
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي
50,000
23,000,000
6,400,000
مستشفى الأطفال بنغازي
50,000
14,000,000
3,500,000
مستشفى النهر لطب وجراحة العيون بنغازي
0
5,000,000
1,600,000
مستشفى السابع من أكتوبر
10,000
11,000,000
2,800,000
مستشفى ابن سينا
50,000
20,700,000
9,000,000
مركز سبها الطبي
20,000
17,000,000
8,000,000
مستشفى غريان المركزي التعليمي
50,000
13,200,000
5,000,000
مستشفى الزاوية المركزي
50,000
19,000,000
4,000,000
مستشفى صبراتة التعليمي
25,000
18,500,000
4,000,000
المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة
10,000
8,600,000
4,000,000
مستشفى الزهراء التخصصي
20,000
12,000,000
4,250,000
مركز طرابلس الطبي
100,000
78,000,000
21,000,000
مستشفى طرابلس المركزي
50,000
54,800,000
19,000,000
مستشفى العيون
20,000
7,700,000
2,000,000
مستشفى الجلاء للأطفال
0
16,200,000
4,800,000
مستشفى الجلاء للولادة
20,000
18,300,000
4,000,000
مستشفى طب الفضاء والأعماق
20,000
5,700,000
3,300,000
مستشفى الحروق والتجميل
0
8,000,000
2,000,000
المركز الوطني لأمراض السكر
30,000
6,200,000
2,500,000
مستشفى الحوادث ابوسليم
30,000
21,500,000
8,500,000
مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية
0
3,400,000
2,200,000
المركز الوطني للقلب تاجوراء
10,000
17,800,000
4,300,000
مستشفى علي عمر عسكر
20,000
26,800,000
7,200,000
مستشفى مصراتة المركزي
200,000
21,000,000
12,000,000
مستشفى الخمس العام
40,000
11,500,000
4,800,000
مستشفى زليتن المركزي
20,000
11,300,000
4,800,000
مستشفى الخضراء
50,000
18,400,000
8,000,000
الإجمالي
1,240,000
602,600,000
201,650,000
يتبع جدول رقم 1-7 وزارة الصحة والبيئة والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
مستشفي الوحدة درنة
30,000
13,500,000
2,800,000
مستشفى القبة
0
2,900,000
550,000
مستشفى التميمي
0
2,000,000
600,000
مستشفى البردي
0
2,350,000
600,000
مستشفى عمر المختار
0
3,000,000
500,000
مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية
0
2,300,000
1,700,000
مستشفى سوسة
0
2,800,000
500,000
مستشفى المرج
5,000
13,500,000
5,000,000
مستشفى توكرة العقورية
0
1,800,000
500,000
مستشفى الأبيار
0
2,750,000
500,000
مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية
0
6,200,000
2,800,000
مركز جراحة المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة
4,000
6,700,000
3,300,000
مستشفى الهواري العام بنغازي
10,000
16,000,000
11,000,000
مستشفى الأمراض النفسية بنغازي
0
6,350,000
4,300,000
مركز طب وجراحة القلب بنغازي
5,000
3,000,000
1,200,000
مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية
0
1,400,000
300,000
مركز خدمات الكلى بنغازي
0
6,400,000
3,500,000
مركز الأمراض السارية والمناعة بنغازي
0
3,550,000
11,300,000
العيادة المركزية للأسنان بنغازي
0
2,000,000
600,000
المختبر الطبي المرجعي بنغازي
250,000
980,000
1,300,000
مصرف الدم بنغازي
0
1,700,000
3,000,000
مستشفى سلوق
0
2,000,000
650,000
مستشفى قمينس
0
1,650,000
500,000
مستشفى جالو العام
20,000
3,900,000
1,400,000
مستشفى الكفرة
0
4,500,000
1,800,000
مستشفى تازربو
5,000
2,970,000
900,000
مستشفى بن جواد
0
2,800,000
500,000
مستشفى العافية هون
0
5,000,000
1,400,000
مستشفى ودان
0
2,700,000
900,000
مستشفى مرزق العام
0
6,900,000
1,650,000
مستشفى تراغن
0
4,950,000
1,300,000
مستشفى أوباري
0
7,850,000
2,800,000
مستشفى براك
15,000
9,750,000
1,400,000
مستشفى برقن
6,000
5,700,000
1,400,000
مستشفى أدري
0
5,100,000
1,400,000
مصرف الدم سبها
0
1,500,000
2,000,000
مستشفى الاصابعة
5,000
5,300,000
1,800,000
الإجمالي
355,000
173,750,000
77,650,000
يتبع جدول رقم 1-7 وزارة الصحة والبيئة والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
مستشفى الزنتان
0
7,800,000
1,800,000
مستشفى جادو
0
3,450,000
1,250,000
مستشفى نالوت المركزي
50,000
4,950,000
3,500,000
مستشفى الحرابة
0
1,680,000
640,000
مستشفى تيجي
0
3,380,000
700,000
مستشفى كاباو
0
1,860,000
650,000
مستشفى بني وليد العام
5,000
7,350,000
2,000,000
مستشفى يفرن العام
0
5,520,000
1,600,000
مستشفى زوارة البحري
60,000
6,250,000
1,200,000
مستشفى الجميل العام
15,000
7,780,000
1,400,000
مستشفى العجيلات العام
25,000
7,600,000
1,250,000
مستشفى صرمان
25,000
8,500,000
1,140,000
مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية
25,000
6,900,000
5,000,000
مركز طرابلس لخدمات الكلى
0
7,120,000
2,000,000
المختبر الطبي المرجعي طرابلس
2,000,000
2,170,000
2,000,000
مركز خدمات الأسنان طرابلس
0
3,950,000
1,000,000
مصرف الدم طرابلس
0
1,400,000
4,000,000
مستشفى ترهونة
0
6,350,000
2,000,000
مستشفى مسلاتة
5,000
7,300,000
2,800,000
المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
0
5,600,000
2,000,000
مستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية
0
3,660,000
1,280,000
مستشفى تاورغاء
0
2,900,000
800,000
مستشفى الداوون
0
1,570,000
500,000
مستشفى القره بوللي
5,000
5,850,000
1,750,000
مستشفى سوق الخميس
0
1,880,000
1,500,000
مستشفى الشهيد محمد المقريف
20,000
19,400,000
5,000,000
مستشفى البريقة
10,000
2,400,000
1,000,000
مستشفى غات
15,000
5,400,000
2,500,000
مستشفى غدامس العام
50,000
3,600,000
1,600,000
مستشفى مزدة
10,000
5,580,000
2,000,000
مستشفى القريات
0
2,200,000
450,000
مستشفى الشويرف
0
1,900,000
500,000
مستشفى بئر الأسطى ميلاد
0
3,100,000
730,000
المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراتة
5,000
1,930,000
1,250,000
مستشفى الجغبوب العام
0
4,150,000
1,600,000
الإجمالي
2,325,000
172,430,000
60,390,000
الإجمالي العام لقطاع الصحة
16,090,000
2,139,866,000
1,070,210,000
وزارة الصحة: من ضمن الباب الثاني مبلغ 38 مليون دينار التزامات سنوات سابقة.
الصحة بالمناطق: يتضمن الباب الأول مبلغ 12 مليون لطلبة الامتياز، 100 مليون لمعالجة مختنقات المرتبات بعد التأكد منها بالتنسيق مع وزارة المالية.
جدول رقم 1-8 وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة التربية والتعليم
0
246,000,000
10,000,000
مخصصات مكافآت المفتشين التربويين
0
6,500,000
0
مخصصات مكافآت لجان الامتحانات
0
40,000,000
0
مخصصات مكافآت حرس المنشآت التعليمية
0
19,000,000
0
التربية والتعليم بالمناطق
0
4,972,000,000
60,000,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني
0
6,150,000
5,000,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المعاهد التقنية والمعاهد العليا
0
259,500,000
150,000,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المعاهد الفنية المتوسطة
0
297,500,000
45,000,000
المركز العام لتدريب المعلمين
0
2,950,000
1,500,000
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
0
345,000
400,000
مركز المتفوقين بنغازي
0
1,560,000
260,000
مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية
0
18,500,000
5,000,000
الإجمالي
0
5,870,005,000
277,160,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الباب الأول يتضمن مكافأة لجان الامتحانات 3 مليون دينار.
جدول رقم 1-9 وزارة الصناعة والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الصناعة
5,000
2,080,000
4,000,000
الصناعة بالمناطق
20,000
80,500,000
8,000,000
الهيئة العامة للمناطق الصناعية
0
1,480,000
2,000,000
المؤسسة الوطنية للتعدين
4,000,000
980,000
500,000
مركز البحوث الصناعية
2,000,000
4,450,000
700,000
هيئة النهوض بالصناعة الوطنية
0
645,000
1,000,000
مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
0
395,000
350,000
الإجمالي
6,025,000
90,530,000
16,550,000
جدول رقم 1-10 وزارة المواصلات والنقل والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة المواصلات والنقل
120,000
11,000,000
2,500,000
المواصلات والنقل بالمناطق
0
87,200,000
5,000,000
مصلحة الطرق والنقل البري
50,000
4,000,000
1,000,000
المركز الوطني للأرصاد الجوية
0
18,600,000
1,000,000
مصلحة الطيران المدني
35,000,000
26,000,000
9,000,000
مصلحة الموانئ والنقل البحري
35,000,000
15,000,000
3,000,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
295,000
800,000
مصلحة المطارات
30,000,000
22,000,000
12,000,000
الإجمالي
100,170,000
184,095,000
34,300,000
جدول رقم 1-11 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
250,000
25,700,000
4,000,000
مخصصات المجمعات الإنتاجية للدواجن والأبقار
0
21,100,000
0
الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمناطق
500,000
311,000,000
5,000,000
جهاز عام الشرطة الزراعية
100,000
64,500,000
2,000,000
مركز البحوث الزراعية والحيوانية
40,000
9,750,000
600,000
الهيئة العامة للثروة البحرية
2,000,000
11,800,000
2,000,000
مركز بحوث الأحياء البحرية
0
2,000,000
550,000
المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي
0
2,300,000
500,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
410,000
227,000
هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية
0
3,650,000
400,000
هيئة تنمية إنتاج الحبوب
0
246,000
130,000
هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية
1,000,000
7,650,000
500,000
هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير الزراعية
1,000,000
6,300,000
2,000,000
المركز الوطني للصحة الحيوانية
750,000
4,850,000
2,000,000
المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي
0
2,000,000
400,000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بنغازي
0
9,750,000
5,000,000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى
1,500,000
14,500,000
15,200,000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الحساونة
1,000,000
10,000,000
7,500,000
الإجمالي
8,140,000
507,506,000
48,007,000
جدول رقم 1-12 وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الشؤون الاجتماعية
0
9,400,000
70,000,000
الشؤون الاجتماعية بالمناطق
0
56,500,000
6,000,000
الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
0
104,000,000
446,000,000
مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين جنزور
0
3,750,000
2,600,000
مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين بنغازي
0
3,750,000
1,500,000
مجمع المرج للرعاية الاجتماعية
0
3,750,000
3,000,000
دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
0
2,600,000
1,500,000
مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
0
17,500,000
8,000,000
مركز جالو لتأهيل وإعادة تأهيل الحالات للعلاج الطبيعي
0
250,000
250,000
مركز الدراسات الاجتماعية
0
1,100,000
1,000,000
صندوق دعم الزواج
0
1,800,000
1,500,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
400,000
300,000
الإجمالي
0
204,800,000
541,650,000
الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي يتضمن الباب الثاني مبلغ 430 مليون دعم المعاشات الأساسية ومنح المواليد.
جدول رقم 1-13 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
5,000,000
129,000,000
40,000,000
معهد الإمامة والخطابة
0
1,750,000
2,800,000
صندوق الزكاة
0
5,000,000
2,500,000
الإجمالي
5,000,000
135,750,000
45,300,000
يتضمن الباب الأول لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغ وقدره 100 مليون دينار لمكافآت قيمي المساجد.
كما يتضمن الباب الثاني مبلغ وقدره 5 مليون دينار لبعثة الحج.
جدول رقم 1-14 وزارة الإسكان والمرافق
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الإسكان والمرافق
1,900,000
7,000,000
8,500,000
الإسكان والمرافق بالمناطق
0
167,670,200
5,500,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
348,000
400,000
الإجمالي
1,900,000
175,018,200
14,400,000
جدول رقم 1-15 وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الاقتصاد
12,000,000
9,750,000
5,000,000
وزارة الاقتصاد بالمناطق
1,000,000
54,000,000
5,000,000
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
0
4,750,000
5,000,000
صندوق موازنة الأسعار
0
23,000,000
4,500,000
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
0
3,450,000
1,500,000
مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي
0
270,000
500,000
مشروع شبكة ليبيا للتجارة
0
2,200,000
2,500,000
صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
0
1,350,000
830,000
الإجمالي
13,000,000
98,770,000
24,830,000
جدول رقم 1-16 وزارة التخطيط
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
ديوان وزارة التخطيط
50,000
2,150,000
3,000,000
وزارة التخطيط بالمناطق
100,000
23,500,000
5,000,000
المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
50,000
1,500,000
2,000,000
مصلحة المساحة
100,000
1,250,000
400,000
مصلحة الإحصاء والتعداد
0
2,200,000
500,000
معهد التخطيط
150,000
750,000
500,000
الإجمالي
450,000
31,350,000
11,400,000
جدول رقم 1-17 وزارة الدفاع
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الدفاع
0
3,440,000,000
1,500,000,000
جهاز التصنيع العسكري
0
47,200,000
2,500,000
جهاز البحوث التطبيقية والتطوير البحوث
0
41,000,000
3,000,000
مركز الخدمات والصيانة
1,000,000
5,500,000
2,300,000
الإجمالي
1,000,000
3,533,700,000
1,507,800,000
من ضمن مخصصات وزارة الدفاع مخصصات جهاز الحرس الرئاسي وجهاز الطيران الخاص.
جدول رقم 1-18 وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
0
3,250,000
35,000,000
إعانات ومساعدات أهالي الشهداء والمفقودين
0
0
110,000,000
الإجمالي
0
3,250,000
145,000,000
تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين مبلغ 30 مليون منح مبتوري الأطراف.
جدول رقم 1-19 وزارة النفط والغاز
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة النفط والغاز
0
10,500,000
11,000,000
المؤسسة الوطنية للنفط
0
1,160,000,000
2,400,000,000
الإجمالي
0
1,170,500,000
2,411,000,000
من ضمن مخصصات وزارة النفط مخصصات الجهاز التنفيذي البريقة ورأس لانوف الباب الأول والثاني
من ضمن مخصصات المؤسسة مخصصات جهاز حرس المنشآت النفطية الباب الأول والثاني.
جدول رقم 1-20 وزارة العمل والتأهيل
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة العمل والتأهيل
500,000
7,000,000
6,000,000
مخصصات فائض الملاكات الوظيفية
0
720,000,000
0
وزارة العمل والتأهيل بالمناطق
1,500,000
50,500,000
9,000,000
مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية
0
940,000
800,000
المعهد الوطني للإدارة
100,000
3,500,000
1,000,000
مركز المعلومات والتوثيق
0
840,000
350,000
معهد تاجورني مالطا
0
1,100,000
485,000
معهد رفع الكفاءة الزاوية
0
1,200,000
500,000
الإجمالي
2,100,000
785,080,000
18,135,000
تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة العمل والتأهيل، مبلغ وقدره 700 ألف دينار لدعم مدرسة الفنون والصنائع.
تتضمن مخصصات الباب الأول من فائض الملاكات مبلغ 4 ملايين دينار للمحالين للوزارات برسائل فردية خلال العام المالي 2012.
جدول رقم 1-21 وزارة الحكم المحلي
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الحكم المحلي
3,000,000
4,000,000
20,000,000
المجالس المحلية بالمناطق
0
30,000,000
500,000,000
جهاز الحرس البلدي
1,500,000
181,000,000
8,000,000
جهاز المدن التاريخية
500,000
3,000,000
1,000,000
الإجمالي
5,000,000
218,000,000
529,000,000
جدول رقم 1-22 وزارة الاتصالات والمعلوماتية
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الاتصالات والمعلوماتية
0
11,000,000
10,000,000
الإجمالي
0
11,000,000
10,000,000
جدول رقم 1-23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
20,000
4,500,000
4,000,000
الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها
200,000
19,300,000
3,500,000
مركز بحوث العلوم الاقتصادية
0
167,000
200,000
المركز المتقدم للتقنية
0
2,750,000
960,000
المركز المتقدم لتقنيات اللحام
0
1,450,000
1,753,000
المركز المهني للسباكة
0
1,150,000
1,000,000
المركز العالي للتدريب والإنتاج
0
750,000
1,440,000
مركز بحوث اللدائن
0
800,000
1,183,000
المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية
0
600,000
1,029,000
مركز المنظومات الالكترونية والبرمجيات
0
1,050,000
705,000
مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
0
3,000,000
1,250,000
مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي
0
1,800,000
1,000,000
أكاديمية الدراسات العليا
1,000,000
11,200,000
3,000,000
جامعة بنغازي
2,000,000
167,000,000
150,000,000
جامعة عمر المختار
400,000
111,000,000
75,000,000
جامعة سرت
400,000
44,500,000
35,000,000
جامعة سبها
400,000
78,000,000
48,000,000
جامعة الجبل الغربي
400,000
66,500,000
41,000,000
جامعة الزاوية
700,000
129,000,000
56,000,000
جامعة طرابلس
1,500,000
191,000,000
100,000,000
جامعة الزيتونة
300,000
62,000,000
28,000,000
جامعة مصراتة
400,000
57,000,000
31,000,000
جامعة المرقب
500,000
75,000,000
52,000,000
الجامعة الأسمرية
500,000
13,000,000
10,000,000
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
50,000
4,500,000
4,000,000
الجامعة المفتوحة
1,000,000
2,700,000
1,000,000
الإجمالي
9,770,000
1,049,717,000
652,020,000
جدول رقم 1-24 وزارة الشباب والرياضة
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الشباب والرياضة
0
23,227,500
132,000,000
الإجمالي
0
23,227,500
132,000,000
من ضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة الشباب والرياضة مبلغ وقدره 120 مليون دينار لدعم الأنشطة والأندية الرياضية.
جدول رقم 1-25 وزارة الثقافة والمجتمع المدني
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الثقافة والمجتمع المدني
200,000
121,000,000
17,000,000
مركز دعم منظمات المجتمع المدني
0
580,000
2,500,000
المركز الليبي للثقافات المحلية
0
245,000
500,000
المركز الوطني للترجمة بدرنة
0
80,000
450,000
مصلحة الآثار
500,000
16,200,000
2,000,000
مركز البحوث والدراسات الأفريقية
0
260,000
500,000
الإجمالي
700,000
138,365,000
22,950,000
جدول رقم 1-26 وزارة الإعلام
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الإعلام
0
350,000
1,000,000
قناة ليبيا العامة
2,000,000
39,000,000
35,000,000
وكالة الأنباء الليبية
100,000
2,600,000
2,000,000
هيئة دعم وتشجيع الصحافة
1,000,000
7,900,000
7,000,000
المركز العام للإذاعات الموجهة راديو ليبيا
0
2,150,000
1,000,000
مركز الإعلام الجديد للتطوير والتدريب
20,000
4,800,000
6,500,000
قناة ليبيا الإخبارية والفضائية
0
11,500,000
25,000,000
الإجمالي
3,120,000
68,300,000
77,500,000
قناة ليبيا: يتضمن الباب الثاني قيمة 10 مليون اشتراكات في الأقمار الصناعية.
جدول رقم 1-27 وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الكهرباء
0
1,000,000
1,500,000
الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
0
1,000,000
1,000,000
الإجمالي
0
2,000,000
2,500,000
جدول رقم 1-28 وزارة الموارد المائية
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة المياه
0
1,700,000
3,000,000
مصلحة المياه
1,000,000
8,400,000
1,800,000
الإجمالي
1,000,000
10,100,000
4,800,000
جدول رقم 1-29 وزارة الدولة لشؤون الجرحى
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة الدولة لشؤون الجرحى
0
1,500,000
352,000,000
الإجمالي
0
1,500,000
352,000,000
يتضمن مخصصات الباب الثاني 350 مليون دينار لاستكمال علاج الجرحى توزع بقرار من رئاسة الوزراء.
جدول رقم 1-30 وزارة السياحة
اسم الجهة
الإيرادات
الباب الأول
الباب الثاني
وزارة السياحة
50,000
58,400,000
4,000,000
جهات المنتزهات
100,000
1,529,800
1,000,000
الإجمالي
150,000
59,929,800
5,000,000
جدول رقم 2 توزيع مخصصات الباب الثالث موزعة على القطاعات للعام المالي 2013 م
ت
البيان
المبلغ بالدينار
1
المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له
400,000,000
2
رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
173,000,000
3
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
962,000,000
4
وزارة العدل والجهات التابعة لها
385,000,000
5
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها
93,155,000
6
وزارة المالية والجهات التابعة لها
88,000,000
7
وزارة الصحة والجهات التابعة لها
1,168,000,000
8
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها
514,000,000
9
وزارة الصناعة والجهات التابعة لها
305,750,000
10
وزارة المواصلات والنقل والجهات التابعة لها
1,176,400,000
11
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها
406,000,000
12
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها
126,695,000
13
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها
26,500,000
14
وزارة الإسكان والمرافق والجهات التابعة لها
4,082,500,000
15
وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها
51,500,000
16
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها
118,000,000
17
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها
878,000,000
18
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
18,000,000
19
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها
1,989,500,000
20
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها
1,042,500,000
21
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها
209,000,000
22
وزارة الاتصالات والمعلوماتية
230,000,000
23
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها
1,822,350,000
24
وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها
238,000,000
25
وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة لها
1,889,000,000
26
وزارة الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة لها
64,150,000
27
وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها
268,000,000
28
وزارة الدولة لشؤون الجرحى
35,000,000
29
وزارة السياحة والجهات التابعة لها
40,000,000
30
الإقراض عقاري/زراعي/صناعي
500,000,000
الإجمالي العام
19,300,000,000
جدول رقم 2-1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية للسنة المالية 2013 م
البند
البيان
التدفقات النقدية بالدينار سنة 2013
أولاً: مشروعات التنمية
1
مشروعات الإسكان وتطوير المدن والمباني العامة والمرافق والمياه والصرف الصحي ونقل وتوزيع الغاز,
3,982,500,000
2
مشروعات النفط والغاز,
1,989,500,000
3
مشروعات الكهرباء توليد م إنتاج/نقل/توزيع/طاقات متجددة,
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً