قانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
صاغ القانون الاتي
المادة 1
تعدل المواد 2 ، 10 ، 21 ، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية بحيث يجري نصها على النحو التالي :ـ
مادة 2
تتولى مصلحة الأحوال المدنية وفروعها ومكاتبها داخل الجماهيرية العظمى تسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجماهيرية العظمى من ولادة وزواج وطلاق ووفاة ومسك سجلات الاقامة والانتقال والاكتتاب وكتيب العائلة والأحوال المدنية الأخرى
كما تتولى تسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى الأجانب و إمساك سجلات خاصة بهم
ويكون تقديم الخدمة بمقابل يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة .
مادة 10
لكل شخص أن تستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو أصوله أو بفروعه أو بزوجه ويجوز للجهات العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من أي قيد أو وثيقة .
ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحة مشروعة فيها من غير من تقدم ذكرهم وتحدد اللائحة إجراءات طلب الصور والشهادات واعطائها وإجراءات التصديق عليها بالنسبة إلى الأجانب وتكون الرسوم المستحقة على هذه المستخرجات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
مادة 21
يجب أن يشمل التبليغ عن الولادة على البيانات التالية :ـ
ولا يجوز قيد واقعة الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم إذا كان غير إسلامي أو عربي لم يقره الاسلام بالنسبة للمسلمين .
مادة 46
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد أو مكانه ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها
ويجوز إجراء التغير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول ، اللقب أو تاريخ الوفاة وإثبات الزواج أو الطلاق بحكم من المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات وذلك خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ القيد ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا .
ويجوز بقرار من رئيس مصلحة الأحوال المدنية إجراء التصحيح بالإضافة أو الحذف أو التغير في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
ويكون لأمين السجل المدني المختص بعد اعتماد رئيس مصلحة الأحوال المدنية إجراء التصحيحات للأخطاء المادية ويعلن بذلك صاحب الشأن
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره