قانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:
الجهاز: جهاز المخابرات الليبية.
رئيس الجهاز: رئيس جهاز المخابرات الليبية.
منتسبو الجهاز: شاغلوا الوظائف بهذا القانون وغيرهم من العاملين بالجهاز الخاضعين لأحكام القانون رقم 12/2010 بشأن علاقات العمل المبين في هذا القانون.
العضو: منتسب الجهاز.
المرتب: المرتب الأساسي ويحسب على أساس أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف مضافاً إليه العلاوات السنوية والتشجيعية وعلاوات الترقية التي استحقت له.
المرتب الكامل: المرتب الأساسي مضافاً إليه البدلات والمزايا المالية الأخرى المستحقة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المحتويات
مادة 1
ينشأ جهاز مدني نظامي يسمى جهاز المخابرات الليبية تكون له الشخصية الاعتبارية،ويلحق برئاسة الدولة.
مادة 2
يتكون الجهاز من إدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
مادة 3
مادة 4
على جميع الجهات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وغيرها،التعاون مع الجهاز بما يمكنه من أداء عمله وفي حدود الاختصاصات الممنوحة له قانوناً.
مادة 5
يتشكل الجهاز من رئيس وعدد من النواب وعدد من المدراء وعدد كاف من الأعضاء والأفراد والموظفين.
مادة 6
يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير ونوابه بدرجة وكيل وزارة ويصدر بتسميتهم قرار من رئاسة الدولة.
مادة 7
يعين المدراء ومن في حكمهم وسائر الأعضاء والعاملين في الجهاز بقرار من الرئيس،ويحدد لهم كادر وظيفي قيادي خاص بهم.
مادة 8
يتولى رئيس الجهاز إدارته وتصريف شئونه،وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويصدر قراراً بتحديد اختصاصات النواب والمدراء،وله أن يفوض في بعض اختصاصاته أحد نوابه أو أحد المدراء،كما يجوز له أن يعهد إلى أي موظف من موظفي الجهاز ببعض اختصاصاته في مهمة محددة،ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه أقدم النواب فأقدم المدراء.
مادة 9
يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير،ويجب على الجهات المعنية أن تدعو رئيس الجهاز لحضور أية جلسة تعقدها لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الوطني.
مادة 10
على رئيس الجهاز اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات التي تمكن الجهاز من ممارسة نشاطه وتكفل سرية أعماله،ولا يجوز له الإدلاء بأية معلومات عن نشاطه السري إلا بإذن من رئاسة الدولة.
مادة 11
يكون رئيس الجهاز مسئولاً أمام رئيس الدولة عن نشاطه وأعماله وتحقيق أغراضه طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 12
أما وظائف منتسبي الجهاز فتقسم إلى: –
مادة 13
يتقيد الجهاز بالجدول 1 والجدول 2 المرفقين بهذا القانون في تنظيم كادره الوظيفي من حيث الرتب والدرجات الوظيفية والحد الأدنى المقرر للترقية من درجة إلى درجة أو من رتبة إلى رتبة.
مادة 14
أ- بالنسبة للضباط:
ب- بالنسبة لضباط الصف:
مادة 15
مادة 16
يشترط في المرشح لإحدى وظائف الجهاز التي يحددها الرئيس أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية أو كلية الشرطة.
ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المناسب أو المتوسط لشغل الأعمال الفنية أو الخدمية.
مادة 17
تحدد بقرار من رئيس الجهاز،إجراءات التعيين في الوظائف الخالية،وأسس اختيار من يصلحون لشغلها.
مادة 18
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها،ويصدر رئيس الجهاز قراراً ينظم شروط النقل من الكادر العسكري إلى الكادر المدني بالجهاز.
مادة 19
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 يجوز النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس الجهاز،ويمنح الموظف المنقول أول مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها أو مرتبه الأخير أيهما أكبر.
مادة 20
يوضع من يعين في إحدى وظائف الجهاز تحت الاختبار مدة سنة من تاريخ تسلمه العمل،ثم يعرض الأمر على لجنة شؤون الموظفين،ويكون لها في ضوء البيانات أو التقارير المقدمة عنه ما يأتي:-
-1 أن تصدر قرار بتثبيته إذا تبين لها صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
-2 أن تمنحه فترة اختبار أخرى تحددها مع إحاطته بما تبين لها من ملاحظات على عمله.
-3 أن توصي بنقله إلى وظيفة أخرى داخل الهيئة أو خارجها إذا تبين لها عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
مادة 21
يجوز تعيين من له مدة خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المهن الحرة،في غير أدنى الدرجات بالجهاز بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة وبأقدمية اعتبارية فيها بشرط ألا يسبق زميله في التخرج المعين بالجهاز.
ويصدر رئيس الجهاز قراراً بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين وفقاً للفقرة السابقة.
مادة 22
استثناءً من أحكام النصوص المتعلقة بالتعيين،يجوز بقرار من رئيس الجهاز،تعيين ذوي الخبرة الخاصة،في غير أدنى الدرجات بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة وبأقدمية اعتبارية فيها بشرط أن يكون المرشح مستوفياً شرط المؤهل طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 23
فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق بالجهاز في وظيفة أعلى بها أو بأقدمية أسبق من زملائه الذين كانوا معه فيها ما لم يكن قد حصل على مؤهل علمي أعلى وتم التعيين بمقتضاه طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 24
يجوز التعيين بمكافأة مقطوعة في الجهاز وفقاً لما تستلزمه حاجة وطبيعة العمل فيه،ويصدر رئيس الجهاز قراراً بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين بمكافأة مقطوعة أو بعقد وفقاً للفقرة السابقة دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 25
يقسم كل من يعين في الجهاز أو ينقل إليه أو يندب أو يعار ليعمل فيه وقبل مباشرته أعمال وظيفته قسماً نصه كالآتي:-
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أمن الوطن داخلياً وخارجياً،وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن،وأن أحترم الدستور والقانون،وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحافظ على أسرارها”
ويكون حلف اليمين أمام رئاسة الدولة بالنسبة لرئيس الجهاز ونوابه،وأمام رئيس الجهاز أو أحد نوابه بالنسبة للمدراء وباقي المنتسبين.
مادة 26
تنشأ في الجهاز لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين برئاسة أحد نواب رئيس الجهاز وعضوية مدراء الإدارات،ويجوز لرئيس الجهاز أن يضم للجنة بعض أعضاء الجهاز على أن لا يكون لهم صوت معدود.
مادة 27
تختص اللجنة فضلاً عما نص عليه هذا القانون بالنظر في التعيين والترقية والعلاوات السنوية وتقارير الكفاءة وأية مسائل أخرى يرى رئيس الجهاز عرضها عليها.
مادة 28
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية،موظفو الجهاز عدا رئيسها ونوابه وتقدم التقارير سنوياً وتقدر الكفاءة بدرجة ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – ضعيف،ويصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديد نموذج التقارير على أن يتضمن بيان حالة الموظف وعلى الأخص ما يتصل بقيامه بمهام وظيفية ومدى قدرته واستعداده وتفانيه في عمله.
مادة 29
يخطر المنتسب بالتقرير إذا قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة السنوية مع بيان أوجه القصور في أدائه لعمله،وله أن يتظلم إلى لجنة شؤون الموظفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره،وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر مرفوضاً ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة 30
يحرم منتسب الجهاز الذي يحصل على تقريرين بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية ومن الترقية خلال السنة التالية للسنة التي قدم عنها التقرير،ويحال الموظف الذي يقدم عنه التقريرين السنويين متتاليين بدرجة ضعيف إلى لجنة شؤون الموظفين للنظر في أمره،ويكون لها أن توصى بنقله إلى وظيفة تتناسب مع قدرته واستعداده داخل الجهاز أو خارجه،فإذا حصل على تقرير تال مباشرة بدرجة ضعيف وجب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدرته واستعداده داخل أو خارج الجهاز.
مادة 31
ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إضافة شروط أخرى للترقية إلى كل أو بعض وظائف الجهاز وفقاً لما يتطلبه صالح العمل وبما لا يتعارض والقانون رقم 12 للعام 2010 بشأن علاقات العمل.
مادة 32
إذا حل موعد ترقية الموظف وتخطي لعدم استيفائه شروطها ثلاث مرات متتالية،وجب ترقيته إلى الدرجة التالية وإحالته إلى التقاعد أو نقله إلى الخدمة المدنية بقرار من رئيس الجهاز.
مادة 33
تكون الترقية إلى الوظائف بالجهاز بالاختيار للكفاية مع مراعاة الأقدمية.
وفي جميع الأحوال يشترط للترقية بالاختيار أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على تقريرين سنويين بدرجة جيد على الأقل،وأن يكون أحد هذين التقريرين عن أعمال الوظيفة المرقى منها في السنة الأخيرة.
مادة 34
يجوز بقرار من رئاسة الدولة بناءً على عرض رئيس الجهاز ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعمال الجهاز إلى الدرجة التالية لدرجته دون التقيد بالأقدمية أو المدد الزمنية الواجب انقضاؤها لجواز الترقية.
مادة 35
يمنح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر،اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية إذا كان اليوم الأول من الشهر واعتباراً من أول الشهر التالي فيما عدا ذلك،ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة 36
يمنح منتسبو الجهاز العلاوات السنوية المقررة قانوناً بالفئة المحددة في الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 المرفقين بهذا القانون،ويصدر بمنح العلاوة قرارٌ من رئيس الجهاز.
ويكون منحها من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة أيهما أقرب.
مادة 37
يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح العضو بالجهاز علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك بالشروط الآتية:-
ويستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بمنحها،ولا تغير من موعد استحقاق العلاوة السنوية.
كما يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح الموظف مكافأة تشجيعية بحد أقصى يعادل مرتب شهرين في السنة المالية،إذا أدى خدمات ممتازة أو قام بعمل أو قدم بحثا منتجاً في تحقيق أغراض الجهاز أو رفع مستوى أداء العمل به.
مادة 38
يمنح منتسبوا الجهاز علاوتي السكن والعائلة كما يمنحوا العلاوة الفنية طبقاً للأحكام المعمول بها في الجهاز كما يحق لهم استرداد النفقات التي يثبت تكبدهم إنفاقها في سبيل أداء وظائفهم.
مادة 39
يمنح منتسبوا الجهاز بدل عملٍ وتمييزٍ وفقاً للشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئاسة الدولة بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
مادة 40
يجوز إعارة أو ندب العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة،والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام للعمل في الجهاز،ولا يكون لهذه الجهات عسكرية أم مدنية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة إعارتهم أو ندبهم.
ويصرف الجهاز للموظف المعار أو المنتدب طيلة فترة إعارته أو ندبه جميع الإبدال والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها فيه على ألا يتجاوز ذلك مجموع ما يستحقه في حالة نقله إليه.
مادة 41
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إعارة أو ندب منتسبي الجهاز للعمل بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة،والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.وتدخل مدة الإعارة والندب في استحقاق العلاوة والترقية وفي حساب المعاش وإذا قل مجموع ما يتقاضاه الموظف من الجهة المعار أو المنتدب إليها عن مجموع ما يتقاضاه من الجهاز يصرف له الفرق من ميزانية الجهاز.
مادة 42
يجوز بقرار من رئيس الجهاز الاستعانة بذوي الخبرة من الاختصاصيين والفنيين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام،وذلك للقيام مؤقتاً بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة وتحدد مكافأتهم وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 43
يجوز نقل العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام،إلى أحد وظائف الجهاز ويشترط لذلك أن يوافق الموظف كتابة على النقل،وأن يكون قد سبقت إعارته أو ندبه إلى الجهاز مدة لا تقل عن سنة.
ولرئيس الجهاز عند الضرورة وبناء على توصية لجنة شؤون الموظفين إجراء النقل دون التقيد بهذا الحد الأدنى لمدة الإعارة أو الندب.
وفي جميع الأحوال يتم النقل إلى وظيفة من درجة معادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كان يشغلها الموظف وبذات أقدميته فيها دون الإخلال بالأقدميات الموجودة بالجهاز.
مادة 44
يمنح من ينقل للجهاز أول مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها أو مرتبه الأخير أيهما أكبر ويجوز بالنظر إلى خبرته أو أقدميته،وبناء على اقتراح مسبب من لجنة شؤون الموظفين منحه علاوة أو أكثر بما لا يجاوز أربعاً من علاوات هذه الدرجة وبما لا يزد على نهاية مربوطاها.
مادة 45
يجوز نقل منتسبي الجهاز إلى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
مادة 46
الإجازات حق للمنتسب يمارسه على الوجه المبين في المواد التالية،ولا يجوز له أن يتنازل عليها،كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً متصلة على الأقل.
مادة 47
تكون مدة الإجازة السنوية ثلاثين يوماً في السنة وتزاد إلى خمسة وأربعين يوماً بالنسبة لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة،وتحدد مواعيد منحها بحسب مقتضيات حاجة العمل،ويجوز ضم مددها بشرط ألا تجاوز ثلاثة أشهر في السنة.
مادة 48
تكون الإجازة العارضة لسبب لا يستطيع منتسب الجهاز معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له في التغيب ولا تزيد مدتها على ثلاثة أيام في المرة الواحدة،واثني عشر يوماً في السنة،ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة،ولا يجوز أن تتصل بإجازة من نوع آخر بدون الموافقة من رئيس الجهاز.
مادة 49
يستحق منتسبو الجهاز عند انتهاء خدمتهم تعويضاً نقدياً عن إجازاتهم السنوية المتراكمة بشرط أن يكون قد احتفظ لهم بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
ويتم تقدير التعويض بمراعاة آخر مرتب كامل حصل عليه المنتسب قبل خدمته.
دون النظر عن التغيرات التي تحدث للمرتب بالنسبة لجميع منتسبي الجهاز فلكل موظف الحق في مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب عدا الفصل،بمعدل مرتب شهر عن كل سنة قضاها في الوظيفة.
ويلتزم الجهاز بتوفير نفقات التأمين الصحي لمنتسبيه وأسرهم العائلين لهم ووالديهم وكذلك المحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية ولأرامل الشهداء والمتوفين بسبب الخدمة.
مادة 50
للمنتسب الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه،ويكون منح الإجازة المرضية في الداخل بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويكون منحها في الخارج بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى بعثة التمثيل السياسي في الخارج.
مادة 51
يجوز منح أي من منتسبي الجهاز إجازة خاصة لأداء الامتحان في معهد علمي سبقت موافقة رئيس الجهاز له على الدراسة فيه،ولا تزيد الإجازة على المدة المحددة للامتحان.
وعلى العضو أن يقدم شهادة تثبت أداء الامتحان طوال هذه المدة وإلا اعتبرت غياباً بغير مبرر،غير أنه إذا رسب في الامتحان حسبت الإجازة الممنوحة له من إجازته السنوية إذا كان له رصيد منها،وإلا اعتبرت إجازة بدون مرتب.
مادة 52
يحظر على موظف الجهاز بالذات أو بالوساطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المجرمة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها،وعلى الأخص:
ويستثنى من ذلك توليه أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة أو تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة شريكاً أو صاحب مصلحة فيها.
مادة 53
يعاقب تأديبياً كل موظف منتسب للجهاز يخالف الواجب أو يرتكب عملاً محظوراً طبقاً لأحكام هذا القانون،ولا يخل ذلك بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء،ويعفى من العقاب التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة 54
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على منتسبي الجهاز عدا الرئيس ونوابه هي:
مادة 55
لا يجوز توقيع عقوبة على أي من منتسبي الجهاز إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب.
ويجوز توقيع عقوبات الإنذار والحجز في مقر العمل وخصم مدة لا تجاوز أسبوعاً من المرتب بناءً على تحقيق أو استجواب شفوي على أن يوثق في صحيفة الاتهام.
ولا يجوز محاكمة الموظف عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة،كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد،ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.
مادة 56
تسري على منتسبي الجهاز جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقاً للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة القيام بالآتي:-
مادة 57
لا يجوز أن تزيد عقوبة الخصم خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة،كما لا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذاً للعقوبة على ربع المرتب الشهري بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه.
وتجمع حصيلة عقوبات الخصم الموقعة على منتسبي الجهاز في حساب خاص يصرف منه في الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بهم على الوجه الذي يصدره بتحديده قرار من رئيس الجهاز.
مادة 58
لا يجوز توقيع عقوبة الحجز في الغرفة لمدة تجاوز أربعة أسابيع،ويحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة الوظيفة.
مادة 59
لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ولا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل،ولا يسمح له باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.
مادة 60
لا يجوز أن يزيد خفض الدرجة أو الرتبة كعقوبة تأديبية على درجة أو رتبة واحدة،ويحدد القرار الصادر به أقدمية العضو في الدرجة أو الرتبة التي خفض إليها.
مادة 61
يجوز أن يوقف العضو احتياطياً عن العمل إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق أو طبيعة العمل المسند إليه.
ويصدر قرار الوقف من رئاسة الدولة بالنسبة لرئيس الجهاز ونوابه،ومن رئيس الجهاز بالنسبة للمدراء،وسائر منتسبي الجهاز.
ويجوز استمرار الوقف إلى حين البت فيما نسب إلى الموظف،ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً إلا في حالة الاتهام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بقرار من مجلس التأديب المختص.
ويترتب على عقوبة الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب،فإذا انتهت الإجراءات الجنائية أو التأديبية إلى عدم إدانة الموظف يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة 62
يكون لرئيس الجهاز سلطة توقيع العقوبات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 54 باستثناء عقوبتي خفض الدرجة والعزل من الوظيفة.
ويكون لنوابه والمدراء وغيرهم من القيادات ذات السلطة بالنسبة لمن يقلون عنهم في الدرجة على ألا يجاوز الخصم خمسة وأربعين يوماً في السنة الواحدة.
مادة 63
يتولى المحاكمة التأديبية لمنتسبي الجهاز غير الشاغلين للوظائف التي يتم التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة،مجلس تأديب عادي يشكل بقرار من رئيس الجهاز على النحو التالي:-
عضو في الجهاز أقدم من الموظف المحال……………………………………………….رئيساً
عضو في الجهاز أحدث من رئيس المجلس وأقدم من العضو
المحال……………………………………………………………………………………………..عضواً.
عضو قانوني…………………………………………………………………………………عضواً.
مادة 64
مادة 65
يجوز لكل من الجهاز وصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العادي أمام مجلس التأديب الاستئنافي بمقتضى طلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس الأخير،خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم أو الإخطار.
مادة 66
لا يجوز توقيع عقوبات تأديبية على شاغلي الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة إلا عن طريق مجلس تأديب عاجل يشكل لهذا الغرض بقرار من رئاسة الدولة.
ويوقع مجلس التأديب العالي العقوبات المنصوص عليها في المادة 54 ويكون قرار المجلس بشأنه مسبباً ونهائياً.
مادة 67
يجب أن يكون القرار الصادر عن أي من مجالس التأديب بعزل العضو بإجماع الآراء.
مادة 68
تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرار من رئاسة الدولة،وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب العادي بقرار من رئيس الجهاز.
ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في جميع الأحوال بياناً مفصلاً بالتهم،وأن يخطر العضو به وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل،ولا يكون انعقاد أي من مجالس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء.
مادة 69
يجب أن يشتمل القرار الصادر من مجالس التأديب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون على الأسباب التي بني عليها،ويجب أن يبلغ إلى العضو الصادر في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة 70
كل عضو يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه الكامل مدة الحبس،ولا تحسب هذه المدة في أقدميته لاستحقاقه الدرجة والعلاوة السنوية والإجازة،فإذا كان الحبس احتياطياً يوقف صرف مرتبه الكامل مدة الحبس إلى حين البت في القضية.
مادة 71
تنتهي خدمة منتسبي الجهاز بأحد الأسباب الآتية:-
مادة 72
يجوز لأي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرون سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من القانون رقم 13 لعام 1981 بشأن ويتقاضى في هذه الحالة معاشاً ضمانياً يسوى طبقاً لأحكام نص المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي 13/1981 ميلادي.
مادة 73
لا يجوز إنهاء خدمة العضو لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والسنوية ما لم يتقدم بطلب إحالته إلى التقاعد اختياراً.
مادة 74
لا تسري أحكام الاستقالة الاعتبارية أو القبول الضمني للاستقالة المكتوبة على منتسبي الجهاز،ولا تنتهي خدمتهم بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وقبلت صراحة. كما لا يجوز قبول استقالتهم إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات من خدمتهم في الجهاز،وفي هذه الحالة يكون قبول الاستقالة بالجواز لرئيس الجهاز.
مادة 75
يصدر قرار من رئيس الجهاز بشأن تشكيل اللجنة الطبية بالجهاز لتتولى تحديد نسبة العجز الصحي لمنتسبيه.
مادة 76
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إبقاء العضو بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته،ويجوز عند الضرورة مد هذا الميعاد بما لا يجاوز شهرين ويصرف له عن هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.
مادة 77
يجوز لأي منتسبي الجهاز الخاضعين لأحكام هذا القانون متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرين سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته بإحالته على التقاعد الاختياري.
مادة 78
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يسرى في شأن الضباط وضباط الصف بالجهاز أحكام القانونين رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين ما عدا
المواد 1-2-16-17-33-38،وكذلك القانون رقم 1/2012 م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 1/1/2012م. الخاص بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
مادة 79
يتولى الجهاز إبلاغ النيابة المختصة بالتحقيق ومباشرة الدعوى في الجرائم الآتية:
مادة 80
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من منتسبي الجهاز في جناية أو جنحة إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
مادة 81
يجب أن تكون محاكمة منتسبي الجهاز بحضور عضو به يصدر بتحديده قرار من رئيسه،ويكون له توجيه الأسئلة ولا يكون له الاشتراك في المداولة.
مادة 82
مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية،يجوز لموظفي الجهاز الصادر لهم قرار من رئيس الجهاز بمنحهم صفة الضبط القضائي،تفتيش الأشخاص والمنازل بإذن من النيابة المختصة بمناسبة تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والكشف عنها بشرط وجود مبررات قوية تبرر هذا الإجراء،والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من قانون العقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة.
ويجب أن يكون الإذن بالتفتيش مكتوباً ومسبباً وأن يحرر محضر يبين فيه حصول التفتيش ومن قام به وساعة وتاريخ ذلك وما أسفر عنه وإثبات وجود أو غياب صاحب الشأن.
مادة 83
يضع الجهاز مشروعاً بميزانيته السنوية يعرض على رئاسة الدولة ويبلغ الرقم الإجمالي فيه إلى جهات الاختصاص.
مادة 84
تدرج اعتمادات الجهاز كمبلغ إجمالي في ميزانية الدولة.
مادة 85
يختص رئيس الجهاز دون سواه بإصدار قرارات تنظيم المسائل الآتية:
مادة 86
يعفى الجهاز من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على ما يستورده من الخارج في سبيل مباشرة أعماله.
مادة 87
رئيس الجهاز مسئول أمام رئاسة الدولة عن أوجه التصرف في الميزانية السنوية للجهاز في ضوء اعتبارات الأمن والسرية التي يجب الالتزام بها في هذا الشأن.
مادة 88
يعفى منتسبو الجهاز،الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيسه،من شرط الحصول على ترخيص بحمل السلاح وحيازته.
ويصدر الرئيس قراراً بتحديد القواعد التي تنظم حملهم وحيازتهم للسلاح.
مادة 89
تدير المخابرات نشاطها وفقاً للقانون وبما يكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا تتمتع تصرفتها الماسة بهذه الحقوق والحريات بأي حصانة.
مادة 90
تدير المخابرات نشاطاتها استناداً إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون.
مادة 91
غاية جهاز المخابرات الليبية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وإيجاد الظروف الملائمة التي من شأنها تمكين المواطن من ممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
مادة 92
تختص الجهة الطبية التي يحددها رئيس الجهاز بتقرير اللياقة الصحية للموظف وما يستحقه من أجازات مرضية وما يحتاجه من علاج وتحديد درجة العجز المترتبة على الإصابة أثناء أو بسبب أداء واجباته الوظيفية.
مادة 93
تصرف كسوة سنوية لمنتسبي الجهاز الشاغلين للوظائف التي يصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديدها.
مادة 94
تؤول إلى جهاز المخابرات الليبية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة لجهاز الأمن الخارجي السابق المنحل والتي آلت إلى الهيئة الوطنية للأمن القومي وضم منتسبي الجهاز المنحل كافة إلى جهاز المخابرات الليبية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
مادة 95
يضع مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس الجهاز نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للمنتسبين بما يكفل تحقيق الأهداف وتحسين الأداء وترشيد الإنفاق على أن يتضمن ذلك فئات الحوافز المادية وشروط منحها.
مادة 96
ينشأ في الجهاز صندوق للتكافل الاجتماعي يساهم الجهاز بتمويله جزئياً بمبالغ تدرج سنوياً في ميزانيته وتستكمل المبالغ من رسوم اشتراك العاملين فيه.
مادة 97
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إيفاد أحد منتسبي الجهاز في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج وتحفظ وظائفهم إلى حين رجوعهم من الإيفاد.
مادة 98
يجوز لشاغلي الوظائف القيادية العليا في الجهاز الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف بقرار يصدر من رئاسة الدولة على توصية من رئيس الجهاز.
مادة 99
يجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وجليلة حققت أهدافاً للجهاز وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
مادة 100
حفاظاً على سرية عمل الجهاز لا يخضع الجهاز لمراجعة ديوان المحاسبة ويكتفي بتقديم تقرير مالي مفصل لرئاسة الدولة.
مادة 101
مع مراعاة أحكام هذا القانون،يمارس رئيس الجهاز الاختصاصات المخولة للوزير ووكيل الوزارة في القوانين و اللوائح،و تباشر لجنة شؤون الموظفين بالجهاز الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين في القانون رقم 10/2012 بشأن علاقات العمل.
مادة 102
تطبق أحكام قانون علاقات العمل رقم 12/2010 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون،وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 103
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،ويلغى القانون رقم 76 لسنة 1976 م. بشأن هيئة أمن الجمهورية وأي قرارات أو قوانين سابقة نظمت عمل جهاز الأمن الخارجي المنحل أو الهيئة الوطنية للأمن القومي أو تخالف أحكام هذا القانون.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 6/2/2012 م.
اترك تعليقاً