قانون رقم 7 لسنة 2005 م بشأن إلغاء محكمة الشعب
صاغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
تلغى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي المنشأين بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 مسيحي المشار إليه.
مادة 2
تؤول الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم 5 لسنة 1988 مسيحي المشار إليه إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصية.
مادة 3
استثناء من حكم المادة السابقة،ينقل إلى المحاكم الشعبية اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي وفقاً للإجراءات التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 4
نحال الوقائع والدعاوى المنظورة أمام كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى المحكمة أو النيابة العامة المختصة أو التخصصية بالحالة التي هي عليها عند العمل بهذا القانون.
على أنه بالنسبة إلى الدعاوى الجنائية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب فتحال إلى دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة المختصة أو التخصصية للفصل فيها إذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة،أما إذا كانت الواقعة جنائية فيتولى النائب العام إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو محكمة الاستئناف التخصصية لإعادة محاكمة المتهم طبقاً لقرار الاتهام مع مراعاة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويسري حكم هذه الفقرة على الدعاوى المشار إليها عند الطعن على الأحكام الابتدائية الصادرة فيها.
مادة 5
يعود الأعضاء المختارون لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى سابق أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل اختيارهم.
وينقل الموظفون العاملون بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل،لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
مادة 6
تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المخصصة لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.
كما ينقل إلى ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل الأموال التي كانت مدرجة في ميزانية محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.
مادة 7
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات،وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 2 ذي الحجة
الموافق: 12 / أي النار / 1373 و.ر.