قانون رقم 7 لسنة 1987 م بشأن استدعاء الشعب المسلح
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
هو دعوة وحدات الشعب المسلح للالتحاق بوحداتهم العسكرية لمجابهة ظرف معين أو للتمارين التعبوية أو المناورات السوقية.
هو دعوة كافة وحدات الشعب المسلح.
هو دعوة جزء من وحدات الشعب المسلح.
هي القوات المسلحة النظامية والمسرحون من الخدمة وفقاً لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 92 لسنة 1982م.بشأن خدمة الاحتياط والمنخرطون في التدريب العسكري العام.
المادة 2
يكون الاستدعاء في الحالات الآتية:
أولاً: حالات قيام خطر خارجي وتشمل:
ثانياً: حالات قيام خطر داخلي وتشمل:
ثالثاً: حالات التمارين التعبوية والمناورات السوقية:
ويجوز للقائد الأعلى للقوات المسلحة استدعاء وحدات الشعب المسلح كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 3
يصدر أمر الاستدعاء من القائد الأعلى للقوات المسلحة ويحدد فيه الغرض من الاستدعاء ويجوز له في حالات الاستدعاء الخاص تفويض القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 4
يكون الاستدعاء علنياً أو سرياً،ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد أسلوبه على أن يتم الاستدعاء بما لا يؤثر على تقديم الخدمات العامة وعجلة الإنتاج،كل ذلك بمراعاة الموقف العام.
المادة 5
لأمر الاستدعاء أولوية في التنفيذ وتختص بذلك الجهات التالية وبمراعاة التنسيق فيما بينها.
أولاً: هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة والوحدات التابعة لها.
ثانياً: أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بكافة مستوياتها.
ثالثاً: اللجان الشعبية للدفاع وعليها في سبيل تنفيذ أمر الاستدعاء القيام بما يلي:
المادة 6
على كل مستدعى – عند إعلان أمر الاستدعاء – الالتحاق بوحدته في الزمن المحدد بطريقته الخاصة،وإذا تعذر ذلك عليه أن يلتحق بالفرع البلدي أو بأقرب وحدة عسكرية لتوفير وسيلة المواصلات اللازمة لتمكينه من الالتحاق بوحدته،وتعطى الأولوية المطلقة في استخدام كافة وسائل المواصلات العامة للمستدعين من أفراد الشعب المسلح لتنفيذ أمر الاستدعاء.
المادة 7
تنشأ غرفة للعمليات تختص بالتنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ أمر الاستدعاء،ويصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة بتنظيم العمل بالغرفة وتحديد تبعيتها وإجراءات عملها بما يضمن تنفيذ أمر الاستدعاء والحفاظ على سريته.
المادة 8
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 2500 ألفين وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ أمر الاستدعاء وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع التخلف زمن الحرب دفاعاً عن أرض الجماهيرية.
المادة 9
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 1000 ألف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت الأسرار المتعلقة بالاستدعاء السري وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة زمن الحرب دفاعاً عن أرض الجماهيرية.
المادة 10
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 1000 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها القوات المسلحة أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك وإذا وقعت الجريمة خلال فترة الاستدعاء تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 مائتي دينار ولا تزيد عن 2000 ألفي دينار.
المادة الحادية عشرة
يستمر صرف مرتبات وأجور المستدعين وفقاً لأحكام هذا القانون من جهات عملهم طوال مدة الاستدعاء.
ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قراراً بتحديد المعاملة المالية للمستدعين من العاملين لحساب أنفسهم خلال فترة الاستدعاء.
المادة 12
تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 13
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في/ 20 محرم الحرام 1397 و.ر.
الموافق: 13 الفاتح 1987 م.