قانون رقم 7 لسنة 1983 م بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادى الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي.
وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 ميلادي.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
إلغاء العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون،يلغى العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المقرر بموجب أحكام قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م.
المادة 2
استثناء من المادة السابقة
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها،يستمر العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المشار إليه في المادة السابقة،بالنسبة للمقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من غير الليبيين،وذلك شرط ألا يكونوا من المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه.
المادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.