قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 17, 1972
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وعلى القانون رقم 90 لسنة 1971 م فى شأن التصديق على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 ذو القعدة 1390 هـ الموافق10 يناير 1971 م بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في المؤتمر التاسع للاتحاد البريدي العربي،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في اجتماعه الخامس والعشرين لسنة 1971م المنعقد بتاريخ 22 شوال 1391 هـ الموافق 8 ديسمبر 1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الوحدة والخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي المرافقة والخاصة بما يلي:
- الدستور وملحقه
- النظام العام وملاحقة
- الاتفاقية ونظامها التنفيذي
- اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي
- القرارات والتوصيات
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- طه الشريف بن عامر
- العقيد/ معمر القذافي
- وزير المواصلات
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 17 يناير 1972 م
- الرائد/ عبد السلام جلود
- عن وزير الوحدة والخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
-
قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 146 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
-
قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
-
قانون رقم 18 لسنة 2003 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 1 لسنة 2002 م بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا
-
قانون رقم 11 لسنة 2001 م بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
اترك تعليقاً