قانون رقم 66 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 3, 1970
-
رقم الإصدار:66
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 66 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.
- وعلى قانون المصارف الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة 1963.
- وعلى القانون التجارى.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تؤول إلى الحكومة ملكية الأسهم المملوكة « لبار كليز بنك دى . س أو في رأس مال مصرف الجمهورية وتؤدى الحكومة الى المصرف المذكور مقابل هذه الأسهم نقداً ويحدد هذا المقابل طبقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.
ويستمر المصرف المذكور فى أعماله كشركة مساهمة ليبية.
مادة 2
يحل ممثلا الحكومة فى اللجنة المؤقتة لادارة مصرف الجمهورية محل اللجنة المذكورة فى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 7 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ المشار اليه ، وذلك اعتباراً من 21 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 28 يناير 1970م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة بالوكالة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 28 ربيع الأول 1389هـ الموافق 3 يونيو 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري ا.ر.م.ن17/ 2023 الصادر من مصرف ليبيا المركزي بشأن صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 12 لسنة 2023
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 10 لسنة 2023
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 11 لسنة 2023
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
-
قرار رقم 548 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ متبقي من تفويض مالي
-
منشور مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل سعر الصرف
-
منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
-
لائحة خدمات الدفع الإلكتروني الصادرة عن مجلس المدفوعات الوطني مارس 2020 م
-
منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
-
قرار رقم 201 لسنة 2019 م بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفي الخاص CBL-Key
-
قرار رقم 1590 لسنة 2018 م بتقرير حكم بقراره رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
منشور رقم 10 لسنة 2017 م بشأن الضوابط والتعليمات الخاصة بخدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول
اترك تعليقاً