أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 66 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة

نشر في

قانون رقم 66 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.
  • وعلى قانون المصارف الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة 1963.
  • وعلى القانون التجارى.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تؤول إلى الحكومة ملكية الأسهم المملوكة « لبار كليز بنك دى . س أو في رأس مال مصرف الجمهورية وتؤدى الحكومة الى المصرف المذكور مقابل هذه الأسهم نقداً ويحدد هذا المقابل طبقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.

ويستمر المصرف المذكور فى أعماله كشركة مساهمة ليبية.

مادة 2

يحل ممثلا الحكومة فى اللجنة المؤقتة لادارة مصرف الجمهورية محل اللجنة المذكورة فى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 7 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ المشار اليه ، وذلك اعتباراً من 21 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 28 يناير 1970م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة بالوكالة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 ربيع الأول 1389هـ الموافق 3 يونيو 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.