Skip to main content

قانون رقم 64 لسنة 2012 م في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك

نشر في

قانون رقم 64 لسنة 2012 م في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي الرابع والعشرين للمؤتمر الوطني العام المنعقد يوم الثلاثاء 23 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 9/10/2012م.

أصدر القانون الآتي:

صرف لكل أسرة ليبية منحة مالية

مادة 1

تصرف لكل أسرة ليبية منحة مالية بقيمة 1000 د.ل ألف دينار ليبي،وذلك بمناسبة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تطبيق الآليات والإجراءات والضوابط المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2012م

مادة 2

تتبع في شأن صرف القيمة المالية المبينة في المادة الأولى الآليات والإجراءات والضوابط المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2012م المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير.

بدء العمل بالقانون ونشره  بالجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

23/ذو القعدة/1433هـ

الموافق: 9/10/2012م


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.