قانون رقم 64 لسنة 1975 م بإضافة بند جديد لقطاع الكهرباء بكل من خطة 75/7 م وميزانية 1975 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 28, 1975
-
الرقم:64
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 64 لسنة 1975 م بإضافة بند جديد لقطاع الكهرباء بكل من خطة 75/7 م وميزانية 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73- 75 م وتعديلاته،
- و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 م بإنشاء الشركة العامة للأعمال الكهربائية،
- وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والبحث العلمى والكهرباء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف الى الباب الخامس – قطاع الكهرباء – بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 75 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م بند جديد برقم 6 برنامج المساهمة في رؤوس أموال شركات ويدرج تحته البند الفرعي أ الشركة العامة للأعمال الكهربائية و يخصص له مبلغ 500,000 د.ل خسمائة الف دينار بكل من الخطة والميزانية المذكورتين وذلك مقابل نقل ذات المبلغ من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بذات الخطة والميزانية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
- وزير التخطيط والبحث العلمى
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- المهندس/ جمعه سالم الأربش وزير الكهرباء
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 جمادى الآخرة 1395 هـ
- الموافق 28 يونيو 1975 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 33 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 32 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً