قانون رقم 63 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
يستبدل بنص الفقرتين 2، 3/ أ من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه الفقرتين الآتيتين:-
فقرة 2- ويتم النقل إلى وظيفة تعادل درجتها درجة الرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط في تاريخ نقله، وفي تطبيق هذا الحكم تعادل الرتب العسكرية بالدرجات الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية، وفقا لما هو وارد بجدول المعادلة المرفق بهذا القانون.
فقرة 3/ أ ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبة الأصلي، ويقصد به المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها عند نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية محسوبا ذلك المرتب وفق ما هو محدد بجدول المرتبات الملحق بقانون الجيش المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م.
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه، ويعاد تحديد درجاتهم وتسوية حالاتهم وفقا لهذه الأحكام على ألا يترتب على ذلك صرف أو استرداد فروق مالية عن الماضي.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد / الخويلدي الحميدي محمد علي الجدي مفتاح الأسطى عمر
وزير الداخلية وزير العدل وزير الصحة
عبد العاطي العبيدي عزالدين المبروك محمد علي تبو
وزير العمل وزير النفط وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
محمد أحمد المنقوش طه الشريف بن عامر عبد العاطي العبيدي
وزير الإسكان وزير المواصلات وزير الخارجية بالوكالة
والمكلف بالمرافق والمكلف بالكهرباء
أبو بكر علي الشريف جاد الله عزوز الطلحي محمد الزروق رجب
وزير الاقتصاد وزير الصناعة والمعادن وزير الخزانة
محمد أحمد الشريف أبوزيد عمر دورده عبد الحميد الصيد الزفتاني
وزير التعليم والتربية وزير الإعلام والثقافة وزير شباب والشؤون الاجتماعية
محمد أبو بكر بن يونس عبد الكريم فتح الله باللو عبد المجيد القعود
وزير الخدمة المدنية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
الرتبة | حد أدنى | حد أقصى | العلاوة السنوية | الدرجة المعادلة بالخدمة المدنية |
فريق | 3000 | 4000 | 100 | |
لواء | 2550 | 3550 | 100 | وكيل وزارة |
زعيم | 2250 | 3000 | 75 | وكيل وزارة مساعد |
عقيد | 1950 | 2550 | 60 | مدير عام |
مقدم | 1800 | 2340 | 54 | أولى |
رائد | 1500 | 1980 | 48 | ثانية |
نقيب | 1200 | 1620 | 42 | ثالثة |
ملازم أول | 1020 | 1380 | 36 | رابعة |
ملازم | 900 | 1200 | 30 | خامسة |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً