أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 63 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش

نشر في

قانون رقم 63 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش

 باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 20 من محرم 1381 هـ الموافق 3 من يوليه 1961 م بشأن الجيش والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1971 م،
  • وعلى القانون رقم 94 لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب الضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

 استبدال نص الفقرتين 2، 3/ أ من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 م  

مادة 1

يستبدل بنص الفقرتين 2، 3/ أ من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه الفقرتين الآتيتين:-

فقرة 2- ويتم النقل إلى وظيفة تعادل درجتها درجة الرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط في تاريخ نقله، وفي تطبيق هذا الحكم تعادل الرتب العسكرية بالدرجات الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية، وفقا لما هو وارد بجدول المعادلة المرفق بهذا القانون.

فقرة 3/ أ ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبة الأصلي، ويقصد به المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها عند نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية محسوبا ذلك المرتب وفق ما هو محدد بجدول المرتبات الملحق بقانون الجيش المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م.

 سريان أحكام هذا القانون على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية

مادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه، ويعاد تحديد درجاتهم وتسوية حالاتهم وفقا لهذه الأحكام على ألا يترتب على ذلك صرف أو استرداد فروق مالية عن الماضي.

 بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

الرائد / الخويلدي الحميدي   محمد علي الجدي             مفتاح الأسطى عمر

وزير الداخلية                 وزير العدل                    وزير الصحة

عبد العاطي العبيدي           عزالدين المبروك             محمد علي تبو

وزير العمل                    وزير النفط                    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

محمد أحمد المنقوش         طه الشريف بن عامر         عبد العاطي العبيدي

وزير الإسكان                 وزير المواصلات              وزير الخارجية بالوكالة

والمكلف بالمرافق            والمكلف بالكهرباء

أبو بكر علي الشريف         جاد الله عزوز الطلحي        محمد الزروق رجب

وزير الاقتصاد                 وزير الصناعة والمعادن      وزير الخزانة

محمد أحمد الشريف          أبوزيد عمر دورده            عبد الحميد الصيد الزفتاني

وزير التعليم والتربية         وزير الإعلام والثقافة         وزير شباب والشؤون الاجتماعية

محمد أبو بكر بن يونس      عبد الكريم فتح الله باللو      عبد المجيد القعود

وزير الخدمة المدنية                   وزير التخطيط        وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية

  • صدر في 21 شعبان 1393 هـ
  • الموافق 18 سبتمبر 1973 م

الجدول المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1973

بشأن معادلة رتب ضباط القوات المسلحة بالدرجات المدنية الواردة بقانون الخدمة المدنية

الرتبةحد أدنىحد أقصىالعلاوة السنويةالدرجة المعادلة بالخدمة المدنية
فريق30004000100 
لواء25503550100وكيل وزارة
زعيم2250300075وكيل وزارة مساعد
عقيد1950255060مدير عام
مقدم1800234054أولى
رائد1500198048ثانية
نقيب1200162042ثالثة
ملازم أول1020138036رابعة
ملازم900120030خامسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.