قانون رقم 62 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 18, 1972
-
الرقم:62
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 62 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تخصص المبالغ المدرجة في الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.
مادة 2
يغطى الاعتماد المالي والنفقات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972 م.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- صدر في 4 ربيع الثاني 1392هـ
- الموافق 18 مايو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول المرفق بالقانون رقم 62 لسنة 1393/92هـ – 73/72 م
- مساهمة في ميزانية اتحاد الجمهوريات العربية – 450,000 دینار
- مساعدة جمهورية الصومال – 1,000,000 دینار
- فرض جمهورية موريتانيا – 1,500,000 دینار
- المساهمة في صندوق الانماء العربى – 965,000 دینار
- مساعدة جمهورية المجر – 535,000 دینار
- تسوية حسابات التقاعد – 1,000,000 دینار
- مساهمة الحكومة في تخصيص اسعار – 5,500,000 دینار
10,950,000 دینار
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً