قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 20, 2013
-
رقم الإصدار:6
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون المالي للدولة.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9/1957م بشأن لائحة علاوة العائلة وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام المنعقد في اجتماعه العادي بتاريخ 27/يناير/2013م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
يستحق كل ليبي ذكرا أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشرة علاوة شهرية قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.
مادة 2
يبدأ صرف العلاوة المبينة سلفا اعتبارا من تاريخ 1/1/2013م.على أن تتم تسوية الفروقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن.
مادة 3
تصرف العلاوة المذكورة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء.
مادة 4
استثناء من أحكام المادة الأولى تستحق هذه العلاوة كل أنثى ليبية غير متزوجة ولا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة من أية جهة كانت.
كما تستحق وتصرف أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.
مادة 5
في جميع الأحوال لا تصرف العلاوة المبينة آنفا إلا للمستحقين المقيمين إقامة اعتيادية بليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثلاثة أشهر خارج البلاد.
مادة 6
يتم صرف العلاوة السالفة الذكر لمستحقيها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.
مادة 7
تلغى جميع التشريعات المنظمة لعلاوة العائلة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المؤتمر الوطني العام ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 8/جمادى الأولى/1434هـ
الموافق :20/مارس/2013
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قرار رقم 83 لسنة 2021 م تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم
-
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
-
قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
-
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
-
قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت
-
قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة
-
قرار رقم 1 لسنة 1429 بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 582 لسنة 1986 م بشأن قواعد صرف علاوة السكن لأصحاب المعاشات التقاعدية
-
قرار رقم 386 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين بالإدارة العامة للضرائب
-
قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس
اترك تعليقاً