قانون رقم 6 لسنة 2010 م بإضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
-
التصنيف:
-
التاريخ:4 نوفمبر 2021
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 6 لسنة 2010 م بإضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة بالشعب المسلح،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
اضافة الى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح مادة جديدة تحت رقم 86 مكرر يكون نصها على النحو التالي:-
مادة 86 مكرر يجوز تعيين مدنيين مجازين في القانون في نيابات ومحاكم الشعب المسلح بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وتسري على المذكورين بالفقرة السابقة الأحكام الواردة بالفصول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء والقواعد الصادرة بمقتضاه ،ويباشر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهات التي يحددها القانون المشار إليه
كما تكون لهم كافة المزايا المقررة لنظرائهم في الهيئات القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
إلغاء الأحكام المخالفة
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 3
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات،ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ:13 صفر 1378 و.ر
الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً