أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2010 م بإضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 2010 م بإضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

  • مؤتمر الشعب العام
  •  تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر
  •  وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  •  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  •  وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة بالشعب المسلح،وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  •  وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.

صاغ القانون الآتي

اضافة الى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح مادة جديدة تحت رقم 86 مكرر يكون نصها على النحو التالي:-

مادة 86 مكرر يجوز تعيين مدنيين مجازين في القانون في نيابات ومحاكم الشعب المسلح بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

وتسري على المذكورين بالفقرة السابقة الأحكام الواردة بالفصول  الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء والقواعد الصادرة بمقتضاه ،ويباشر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهات التي يحددها القانون المشار إليه

كما تكون لهم كافة المزايا المقررة لنظرائهم في الهيئات القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

إلغاء الأحكام المخالفة

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات

مادة 3

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات،ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ:13 صفر 1378 و.ر

الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.