قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 13, 1996
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية،والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ” مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
- وبعد الإطلاع على إعلان عن قيام سلطة الشعب
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 إفرنجي بشأن تخطيط و تنظيم المدن والقرى.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضي الزراعية.
صاغ القانون الآتي:
استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992
مادة 1
يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضي الزراعية النص الآتي:
“كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالفة ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم”.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في:24 /رمضان
- الموافق: 13/ النوار/1425 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 8 لسنة 1999 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
قانون رقم 9 لسنة 1999 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
-
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
-
قانون رقم 95 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة المهن الزراعية
-
قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)
اترك تعليقاً