قانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون
صيغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
تنشأ إدارة تسمى إدارة القانون تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعتبر من الهيئات القضائية.
مادة 2
مادة 3
تشكل لجنة التظلمات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تختص بنظر التظلمات من القرارات الإدارية النهائية
المرفوعة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية،ويستثنى من ذلك القرارات التأديبية.
وللجنة أن تلغى القرار كلياًّ أو جزئياًّ أو تجرى التسوية بما يتفق وأحكام القانون ويكون قرارها مسبباً ونهائيا.
مادة 4
1- رئيس إدارة القانون | رئيسا |
2- أحد المستشارين بدائرة القضاء الإداري | عضوا |
3- أحد رؤساء النيابات الابتدائيةو يصدر بندبهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل | عضوا |
4- أحد موظفي الإدارة العليا ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة | عضوا |
مادة 5
مع مراعاة أحكام المادة 89 من القانون رقم 55 لسنة 1976م.المشار إليه يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة موظفي الإدارة العليا تأديبيً عن المخالفات الإدارية ويتحدد اختصاص مجلس التأديب الأعلى تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى.
فإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم من يشغل وظائف الإدارة العليا ووظائف تقل عن تلك الدرجات اختص هذا المجلس بمحاكمتهم جميعا.
وتطبق في شأن إقامة الدعوى التأديبية والمحاكمة والأحكام الإجراءات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
مادة 6
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحال إلى مجلس التأديب الأعلى ولجنة التظلمات المنصوص عليهما في هذا القانون الدعاوى التأديبية والتظلمات التي لم يتم الفصل فيها عند نفاذ هذا القانون.
مادة 7
تكون التبعية الفنية للمستشارين والباحثين القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية العاملين لدى الوحدات الإدارية و المؤسسات و الهيئات والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها لإدارة القانون.
مادة 8
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويجب أن تتضمن على الأخص الأسس الآتية:-
مادة 9
يعمل بجدول المعادلة لوظائف أعضاء الهيئات القضائية المرفق بهذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك.
مادة 10
تلغى المواد 87،113،114،من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
مادة 11
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر.
الموافق 30 الصيف 1992 م.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً