أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون

  • مؤتمر الشعب العام 
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1401 و.ر.الموافق 1992م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992م.
  • وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 م.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م. بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.

صيغ القانون الآتي

إنشاء إدارة القانون

مادة 1  

تنشأ إدارة تسمى إدارة القانون تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعتبر من الهيئات القضائية.

مادة 2

اختصاص إدارة القانون

  1.  مراجعة مشروعات القوانين التي تحال عليها من الجهات العامة.
  2.  صياغة ومراجعة القرارات و اللوائح ذات الصبغة التشريعية.
  3.  تفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.
  4.  مراجعة وصياغة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات.
  5. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها اللجان الشعبية أو الأمانات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو التي تساهم في رأسمالها الجهات المشار إليها وغيرها من المصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها.
  6. إعداد نماذج العقود الإدارية.
  7. المشاركة في اللجان التي تقضي التشريعات بحضور رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة القانون أو أحد أعضائها في اجتماعاتها.
  8. الإشراف على إصدار الجريدة الرسمية وترتيب ونشر التشريعات واستخلاص المبادئ القانونية من الفتاوى التي تصدر عن الإدارة وإعداد فهرس التشريعات.
  9. الفصل في التظلمات من القرارات الإدارية.
  10. النظر في دعاوي التأديب المرفوعة ضد موظفي الإدارة العليا عن المخالفات الإدارية.
  11. المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات على اختصاص إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة القانون بها.

مادة 3

تشكيل لجنة التظلمات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل

تشكل لجنة التظلمات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تختص بنظر التظلمات من القرارات الإدارية النهائية

المرفوعة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية،ويستثنى من ذلك القرارات التأديبية.

وللجنة أن تلغى القرار كلياًّ أو جزئياًّ أو تجرى التسوية بما يتفق وأحكام القانون ويكون قرارها مسبباً ونهائيا.

مادة 4

يشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي 

1- رئيس إدارة القانونرئيسا
2- أحد المستشارين بدائرة القضاء الإداريعضوا
3- أحد رؤساء النيابات الابتدائيةو يصدر بندبهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدلعضوا
4- أحد موظفي الإدارة العليا ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامةعضوا

مادة 5  

اختصاصات مجلس التأديب الأعلى

مع مراعاة أحكام المادة 89 من القانون رقم 55 لسنة 1976م.المشار إليه يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة موظفي الإدارة العليا تأديبيً عن المخالفات الإدارية ويتحدد اختصاص مجلس التأديب الأعلى تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى.

فإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم من يشغل وظائف الإدارة العليا ووظائف تقل عن تلك الدرجات اختص هذا المجلس بمحاكمتهم جميعا.

وتطبق في شأن إقامة الدعوى التأديبية والمحاكمة والأحكام الإجراءات الواردة بقانون الخدمة المدنية.

مادة 6 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحال إلى مجلس التأديب الأعلى ولجنة التظلمات المنصوص عليهما في هذا القانون الدعاوى التأديبية والتظلمات التي لم يتم الفصل فيها عند نفاذ هذا القانون.

مادة 7  

 التبعية الفنية للمستشارين والباحثين القانونيين 

تكون التبعية الفنية للمستشارين والباحثين القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية العاملين لدى الوحدات الإدارية و المؤسسات و الهيئات والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها لإدارة القانون.

مادة 8  

الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويجب أن تتضمن على الأخص الأسس الآتية:-

  1.  الاختصاصات التفصيلية للإدارة وأسلوب عملها.
  2.  الهيكل التنظيمي للإدارة.
  3. تحديد أسلوب عمل المستشارين والباحثين القانونيين وكيفية الإشراف عليهم ومتابعتهم.
  4. الأسس والقواعد الخاصة بتعيين ونقل وندب وإعارة المستشارين القانونيين وترقياتهم وتأديبهم وغيرها من الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بهم.

مادة 9

جدول المعادلة لوظائف أعضاء الهيئات القضائية 

يعمل بجدول المعادلة لوظائف أعضاء الهيئات القضائية المرفق بهذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك.

مادة 10  

إلغاء بعض مواد قانون الخدمة المدنية

تلغى المواد 87،113،114،من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.

مادة 11

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر.
  • الموافق 30 الصيف 1992 م.