Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعـام 1400 و.ر.الموافق 1990 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية  مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر.الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988م.بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988م.بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

صيغ القانون الآتي

المادة 1

تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 88 م

يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 88 م.بشأن السجل العقاري الاشتراكي لمدة أو مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة 2

إلغاء كافة الآثار المترتبة على عدم تقديم طلب التسجيل

تلغى كافة الآثار المترتبة على عدم تقديم طلب التسجيل المقرر بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 88 م.إلا إذا تخلف صاحب الشأن عن تقديم طلب التسجيل خلال المدة النهائية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة وفقاً لنص المادة السابقة.

المادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 8/محرم الحرام/1401 و.ر.

الموافــق: 20/ناصر/1991 م.


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.