قانون رقم 6 لسنة 1965 م بشأن تعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 7, 1965
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 6 لسنة 1965 م بشأن تعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1959،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع
- وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه النص الآتي
المادة 14
تشكل محكمة عسكرية عليا بمقر رئاسة أركان الجيش الليبي بأمر من وزير الدفاع ومن رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء أحدهم حاصل على إجازة في القانون.
وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها في أحكام المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة.
ويجوز عند الضرورة أن يشترك في عضوية المحكمة المستشار القانون لوزارة الدفاع أو أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدلا من الضابط الحاصل على إجازة في القانون.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادريس
صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذي
الحجة 1383 هـ.
الموافق 7 أبريل 1965 م.
بأمر الملك
حسين مازق
رئيس مجلس الوزراء
عبد السلام بسيكري
وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
-
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
-
قانون رقم 22 لسنة 1999 م بشأن الحراسة والحماية
-
قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
-
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
-
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
-
قانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
-
قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
اترك تعليقاً