قانون رقم 59 لسنة 1971 م بالموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة بالمساهمة في تشغيل وتطوير المعهد الليبي لشؤون النفط واتفاق التمويل الخاص بذلك
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 17, 1971
-
رقم الإصدار:59
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 59 لسنة 1971 م بالموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة بالمساهمة في تشغيل وتطوير المعهد الليبي لشؤون النفط واتفاق التمويل الخاص بذلك
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية التعاون الخاصة بالمساهمة فى تشغيل وتطوير المعهد الليبي لشؤون النفط بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، واتفاق التمويل الخاص بمساهمة حكومة الجمهورية الفرنسية في تشغيل وتطوير المعهد المذكور والملحقة نصوصهما بهذا القانون، ويفوض وزير النفط في التوقيع عليهما.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 25 جمادى الثانية 1391 هـ
- الموافق 17 أغسطس 1971 م
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
اتفاقية التعاون الخاصة بالمساهمة في تشغيل وتطوير المعهد الليبي لشؤون النفط
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- وحكومة الجمهورية الفرنسية
- رغبة منهما في دعم التعاون فى مجالات تدريب وتكوين العناصر البشرية اللازمة للصناعة النفطية فى ليبيا، ونظراً لان حكومة الجمهورية العربية الليبية قد عهدت الى معهد شئون النفط بمهمة تدريب وتكوين تلك العناصر البشرية
فقد قررتا الاتفاق على ما يلى: –
مادة 1
تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية في حدود إمكانياتها بالمساهمة في تشغيل وتطوير المعهد الليبي لشؤون النفط ، وخاصة فيما يتعلق بمركز التكوين المهنى التابع له.
مادة 2
إن معهد النفط الفرنسى ، والمؤسسة المختصة التابعة له بيسيب ويشار إليهما فيما بعد بالمعهد الفرنسي للنفط قد عهد إليهما من قبل الحكومة الفرنسية وحكومة الجمهورية العربية الليبية بتقديم المساعدات اللازمة لتشغيل وتطوير المعهد الليبي.
مادة 3
يتم التعاون بين المعهد الفرنسي والمعهد الليبي في إطار اتفاق خاص به.
مادة 4
- أ- تضع الحكومة الفرنسية عن طريق المعهد الفرنسي تحت تصرف المعهد الليبي ما يلى:-
- العناصر البشرية مهندسين وفنيين ومدربين..الخ..التي ستساهم في تشغيل وتطوير مركز التكوين المهني التابع للمعهد الليبي..
- المنح الدراسية والتدريبية في فرنسا لطلاب وموظفي المعهد الليبي.
- ب- تقدم الحكومة الفرنسية عن طريق المعهد الفرنسي إلى المعهد الليبي:
- المعدات العلمية والتعليمية اللازمة لتشغيل مركز التكوين المهني.
- الكتب والوثائق العلمية والفنية.
مادة 5
ان مساهمة حكومة الجمهورية الفرنسية فى تمويل المهام المنصوص عليها في المادة ٤ المذكورة أعلاه سوف تحدد في إطار بروتوكول للتمويل ملحق بهذه الاتفاقية ويتم تجديده كل سنة ويتم تحديد هذا البروتوكول على أساس البرنامج السنوي للتعاون الفنى بين المعهد الفرنسي والمعهد الليبي.
مادة 6
تتمتع العناصر البشرية المنتدبة من قبل المعهد الفرنسي لدى المعهد الليبي بنفس المزايا التي يتمتع بها خبراء منظمة الأمم المتحدة الذين يعملون مع حكومة الجمهورية العربية الليبية.
مادة 7
لا تتحمل الحكومة الفرنسية أية ضرائب أو رسوم جمركية على المعدات والوثائق والكتب التي تقدمها إلى معهد شئون النفط عند إدخالها إلى ليبيا.
مادة 8
تتفق حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية العربية الليبية على إنشاء لجنة مشتركة تكون مهمتها كما يلى:-
- الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.
- اعتماد البرنامج السنوي للتعاون بين المعهد الليبي والمعهد الفرنسي.هذه اللجنة اجتماعا عادياً مرة كل سنة على التوالي في
وتجتمع باريس وطرابلس ، وخلال الربع الأول من كل سنة ميلادية.
مادة 9
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تجدد تلقائياً ويمكن انتهاء مفعولها من أحد الطرفين المتعاقدين بعد إشعار خطي يقدم قبل انتهاء مفعول هذه الاتفاقية بستة أشهر على الأقل.
مادة 10
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
- حررت في طرابلس من نسختين أصليتين إحداهما باللغة الفرنسية والاخرى باللغة العربية وكلا النسختين متساويتين في القوة القانونية بتاريخ 29 جمادى الثاني 1391 هـ الموافق 21 أغسطس 1971 م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- عز الدين المبروك/ وزير النفط
- جی جورجی/ سفير فرنسا في ليبيا
بروتوكول التمويل الخاص بمساهمة حكومة الجمهورية الفرنسية في تشغيل وتطوير المعهد الليبي لشؤون النفط
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
- وحكومة الجمهورية الفرنسية،
- بناء على اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 21 أغسطس 1971م والخاصة بتشغيل وتطوير المعهد الليبي،
- وبالإشارة إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين المعهد الفرنسي والمعهد الليبي،
- وبعد الأخذ بعين الاعتبار برنامج التعاون بين المعهد الفرنسي والمعهد الليبي الفترة السنوية الأولى الممتدة من 1 أبريل 1971م إلى 31 مارس 1972 م،
- والمرفق بهذا البروتوكول ملحق رقم 1،
قررتا الاتفاق على ما يلى:-
مادة 1
إن التعاون بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتضمن ما يلى:-
- انتداب العناصر البشرية اللازمة رئيس البعثة، وفنيين ومدربين الخ من قبل المعهد الفرنسي لدى المعهد الليبي وذلك لمهمات طويلة الأجل.
- انتداب العناصر البشرية اللازمة من قبل المعهد الفرنسي لدى المعهد الليبي وذلك لمهمات قصيرة الأجل لتقديم المشورة أو التعليم.
- تقديم المنح الدراسية والتدريبية في فرنسا لطلاب وموظفي المعهد الليبي.
- تقديم كتب ووثائق علمية وفنية للمعهد الليبي.
- تقديم معدات علمية وتعليمية لغاية تشغيل مركز التكوين المهني.
مادة 2
تتحمل حكومة الجمهورية الفرنسية النفقات التالية: –
- قيمة الدعم الفنى المقدم من قبل معهد النفط الفرنسي ونفقات العناصر البشرية المنتدبة من قبل المعهد الفرنسي المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا البروتوكول والتي يتم تقديرها على أساس بدلات أتعاب المعهد الفرنسى والمنصوص عليها في اتفاق التعاون المبرم بتاريخ التاسع عشر من أغسطس 1971م بين معهد النفط الفرنسي والمعهد الليبي لشؤون النفط والنفقات العامة للمعهد الفرنسي·
- نفقات السكن فى ليبيا للعناصر البشرية المنتدبة من قبل معهد النفط الفرنسي باستثناء قيمة أجرة السكن التي سوف تتحملها حكومة الجمهورية العربية الليبية وذلك في حد أقصى مقداره مائة دينار لیبی شهرياً لكل فرد منتدب.
- نفقات المنح الدراسية والتدريبية المقدمة للطلاب وموظفي المعهد الليبي وكذلك نفقات السفر ونقل الأمتعة بين باريس والأماكن
المقررة للتدريب في فرنسا.
- قيمة الكتب والوثائق العلمية والفنية المقدمة في ليبيا إلى المعهد الليبي.قيمة المعدات العلمية والتعليمية المقدمة لغاية تشغيل مركز التكوين المهني.
مادة 3
تتحمل حكومة الجمهورية العربية الليبية النفقات التالية:-
- نفقات الاقامة في الفندق للعناصر البشرية المذكورة في الملحق رقم 2 منذ وصولهم الى ليبيا حتى تقديم السكن المناسب لكل منهم.قيمة إيجار المسكن المقدم لتلك العناصر البشرية وذلك في حد أقصى مقداره مائة دينار ليبي شهرياً عن كل فرد منتدب.
- نفقات السفر ونقل الامتعة بين باريس وطرابلس للعناصر البشرية المنتدبة من قبل المعهد الفرنسي لدى المعهد الليبي لهم و لعائلاتهم.
- نفقات السفر ونقل الأمتعة بين طرابلس وباريس للمتمتعين بالمنح الدراسية والموفدين من قبل المعهد الليبي.
- الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي قد تفرض على العناصر البشرية المنتدبة من قبل معهد النفط الفرنسي أو على مؤسسة بيسيب في حدود التشريعات الليبية.
مادة 4
يسري مفعول هذا البروتوكول لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 1971 م.
- حرر في طرابلس بتاريخ 21 أغسطس 1971 م من نسختين أصليتين إحداهما باللغة الفرنسية والأخرى باللغة العربية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- عزالدين المبروك/ وزير النفط
- جی جورجی/ سفير فرنسا في ليبيا
ملحق رقم 1 برنامج التعاون مع المعهد الليبي لشؤون النفط للفترة الممتدة بين 1 أبريل 1971 م إلى 31 مارس 1972 م
- العناصر البشرية المنتدبة بمهمات طويلة المدى:-
- أ) الاتعاب: فرنك فرنسي
- (1) مستشار فني 12 شهر × 20,000 فرنك 240,000
- (5) مهندسين 35 شهر × 14,700 فرنك 514,500
- (1) اجهزة المراقبة
- (1) ميكانيكا
- (1) كهرباء
- (1) انتاج
- (1) تشغيل
- (6) رؤساء فنيين 42 شهر × 11,500 فرنك 4۸3,000
- (1) اجهزة المراقبة
- (1) انتاج
- (1) تشغيل
- (2) رسامين
- (1) سكرتير
- (2) فنيين 14 شهر × ۹,300 فرنك 130,200
المجموع 367,700
- ب) نفقات الإقامة:
- عن الاشهر الثلاثة الاولى
- 14 شخص × 3 أشهر × 30 يوم × 35 دولار = 44,100 دولار
- 243,432
- بعد الاشهر الثلاثة الاولى
- 61 شهر × 30 يوم × 20 دولار = 34,500 دولار 202,032
المجموع 445,464
- ج) نفقات السفر و نقل الامتعة:
- رحلة القدوم 14×3×600 25,200
- الإجازات السنوية 14×3×1200 50,400
- اتصالات 10×1200 12,000
- الأمتعة الزائدة 40×3×14×٨ 13,440
مجموع نفقات العناصر البشرية المنتدبة بمهمات طويلة المدى 1,914,204
- المنح الدراسية والتدريبية:
- أ) أتعاب رئيس الفنيين الذى سيشرف على تدريب طلاب المعهد الليبي لشؤون النفط
10 أشهر × 11,500 فرنك 115,000
- ب) قيمة المنح الدراسية الممنوحة للطلاب المعهد الليبي لشؤون النفط .
21 طالب × 11 شهر × 1000 فرنك 231,000
المجموع 346,000
- معدات علمية وتعليمية وكتب ووثائق: 237,000
المجموع الاجمالي: 2,497,204
الملحق رقم 2 مساهمة حكومة الجمهورية الفرنسية في تمويل برنامج التعاون مع المعهد الليبي لشؤون النفط
- العناصر البشرية المنتدبة بمهمات طويلة المدى:
- أ ) الاتعاب: فرنك فرنسي
- (1) مستشار فني 12 شهر 20,000 فرنك 240,000
- (5) مهندسين 35 شهر 14,700 فرنك 514,500
- (1) أجهزة مراقبة
- (1) ميكانيكا
- (1) كهرباء
- (1) انتاج
- (1) تشغيل
- (6) رؤساء فنيين 42 شهر 11,500 فرنك 4٨3,000
- (1) أجهزة مراقبة
- (1) انتاج
- (1) تشغيل
- (2) رسامين
- (1) سكرتير
- (2) فنيين 14×9,300 فرنك 130,200
- المجموع 1,367,700
- ب) نفقات الإقامة ( تقديرية ) 49,300
- بعد خصم مساهمة حكومة الجمهورية العربية الليبية المنصوص عليها في المادة رقم 3 الفقرة 1 من بروتوكول التمويل.
- مجموع نفقات العناصر البشرية المنتدبة بمهمات طويلة المدى 1,417,000
- المنح الدراسية والتدريبية:
- أ) أتعاب رئيس الفنيين الذى سيشرف على تدريب طلاب المعهد الليبي لشؤون النفط
10 أشهر× 11,500 فرنك 115,000
- ب) قيمة المنح الدراسية الممنوحة لطلاب المعهد الليبي لشؤون النفط
21 طالب× 11 شهر× 1000 فرنك 231,000
المجموع 346,000
- المعدات العلمية والتعليمية والكتب والوثائق: 237,000
المجموع الكلي 2,000,000
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
اترك تعليقاً