قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 18, 2012
-
رقم الإصدار:58
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع على:
- بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 23/10/2012 م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م.بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2010 م.بشأن التأمين الصحي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه السيد المستشار وزير العدل في 01/07/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2006 م
مادة 1
تعدل المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2006 م.في شأن نظام القضاء ويجري نصها على النحو التالي:
يستحق عضو الهيئات القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس سبعين في المائة من أخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة وإذا زادت مدة الخدمة عن عشرين سنة ازدادت هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة، على أساس احتساب أخر مرتب كان يتقاضاه.
وإذا زيدت مرتبات أعضاء الهيئات القضائية العاملين زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب ويسري على الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون القوانين واللوائح المتعلقة بالأحكام العامة للتقاعد.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2012 م.الصادر في 11/ يونيو/2012 م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس بتاريخ:
الخميس 18/7/2012م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة و نيابتين جزئيتين
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 10 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشان لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 29 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
-
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
-
قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية
-
قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
-
قانون رقم 7 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
اترك تعليقاً