قانون رقم 57 لسنة 1971 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 أغسطس 1971
-
الرقم:57
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 57 لسنة 1971 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على قراري مجلس قيادة الثورة الصادرين في 14 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 20 مايو 1970 م و 26 شوال 1390هـ الموافق 24 ديسمبر 1970م بمساهمة الجمهورية العربية الليبية فى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وزيادة هذه المساهمة،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الوحدة والخارجية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع عليها بمدينة القاهرة في 18 صفر 1388 هـ الموافق 16 مايو 1968 م من كل من المملكة الأردنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، والجمهورية العراقية، والجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة، والجمهورية العربية اليمنية، ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية الليبية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وإمارة أبوظبي.
مادة 2
على وزيرى الوحدة والخارجية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الوحدة و الخارجية
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الاقتصاد
- صدر في 15 جمادى الثانية 1391 هـ
- الموافق 7 أغسطس 1971م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
اترك تعليقاً