أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1971 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

نشر في

قانون رقم 57 لسنة 1971 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على قراري مجلس قيادة الثورة الصادرين في 14 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 20 مايو 1970 م و 26 شوال 1390هـ الموافق 24 ديسمبر 1970م بمساهمة الجمهورية العربية الليبية فى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وزيادة هذه المساهمة،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الوحدة والخارجية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع عليها بمدينة القاهرة في 18 صفر 1388 هـ الموافق 16 مايو 1968 م من كل من المملكة الأردنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، والجمهورية العراقية، والجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة، والجمهورية العربية اليمنية، ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية الليبية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وإمارة أبوظبي. 

مادة 2 

على وزيرى الوحدة والخارجية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الوحدة و الخارجية
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 15 جمادى الثانية 1391 هـ
  • الموافق 7 أغسطس 1971م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.