أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية

نشر في

قانون رقم 56 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/03/2011م.
  • وعلى القانون رقم  40 لسنة 1974 م. بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم  5 لسنة 1978 م. بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم  11 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.

أصدر القانون التالي

استبدال المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974م

مادة 1

تستبدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

” يكون تعيين الضابط في الجيش الليبي لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه في رتبة أعلى من ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وتحدد بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان “.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/06/2011م.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.