قانون رقم 53 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 14, 2012
-
رقم الإصدار:53
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 53 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006 م.وتعديلاته.
- و على قانون القضاء الإداري رقم 188/ 1977م.و تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4/2012م.بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 3/ لسنة 1973م.بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 2012م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم 177/ 2011 م.بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية.
- وعلى القرار رقم 192/2011 م.بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية.
- وعلى القرار رقم 16/2012 م.بشأن تسمية أعضاء الهيئة.
- وعلى ما عرضته الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5/6/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م
مادة 1
يُعدل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
“يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيّاً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات”.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ: 14/6/2012 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً