قانون رقم 52 لسنة 2012 م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 يونيو 2012
-
الرقم:52
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 52 لسنة 2012 م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 2012م. بشأن وضع ضوابط ومعايير النزاهة الوطنية وتعديلاته.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ 10/6/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
المحتويات
تسري أحكام هذا القانون في شأن تقلد المناصب والوظائف التالية
- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
- أعضاء السلك الدبلوماسي والملحق الثقافي العسكري والصحي والمالي والتجاري والإعلامي.
- مديرو المؤسسات والشركات العامة الاستثمارية وفروعها في الخارج.
- رؤساء فروع الدعوة الإسلامية بالخارج.
- المراقبون الماليون.
- مديرو المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الليبية في الخارج.
مادة 2
الشروط في الوظائف المذكورة في المادة السابقة
يشترط لتولي الوظائف المذكورة في المادة السابقة ما يلي بالإضافة لشروط التعيين في الوظيفة العامة:
- أن تنطبق بشأنه معايير النزاهة والوطنية.
- توفر الكفاية لتولي المنصب أو الوظيفة.
- أن يكون قد شارك في ثورة 17 فبراير بأي وجه.
- أن لا يكون حاملاُ لجنسية الدولة المراد الإيفاد إليها.
- ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية بما في ذلك التركيبة السكانية والجغرافية للدولة في التكليف بالوظائف.
مادة 3
قيود على متقلدي الوظائف
لا يجوز لمن شغل وظيفة رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلاً أو مندوباً لدى منظمة دولية أو إقليمية أو مراقباً مالياً في عهد معمر القذافي أن يتقلد أو يستمر في شغل الوظائف المذكورة في المادة الأولى لمدة عشر سنوات من نفاذ هذا القانون.
بدء العمل بالقانون وإلغاء الأحكام المخالفة
مادة 4
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل ما يخالفه،وعلى الجهات ذات الاختصاص تنفيذه.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ:2012.06.11 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً