قانون رقم 52 لسنة 2012 م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 11, 2012
-
رقم الإصدار:52
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 52 لسنة 2012 م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 2012م. بشأن وضع ضوابط ومعايير النزاهة الوطنية وتعديلاته.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ 10/6/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
المحتويات
تسري أحكام هذا القانون في شأن تقلد المناصب والوظائف التالية
- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
- أعضاء السلك الدبلوماسي والملحق الثقافي العسكري والصحي والمالي والتجاري والإعلامي.
- مديرو المؤسسات والشركات العامة الاستثمارية وفروعها في الخارج.
- رؤساء فروع الدعوة الإسلامية بالخارج.
- المراقبون الماليون.
- مديرو المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الليبية في الخارج.
مادة 2
الشروط في الوظائف المذكورة في المادة السابقة
يشترط لتولي الوظائف المذكورة في المادة السابقة ما يلي بالإضافة لشروط التعيين في الوظيفة العامة:
- أن تنطبق بشأنه معايير النزاهة والوطنية.
- توفر الكفاية لتولي المنصب أو الوظيفة.
- أن يكون قد شارك في ثورة 17 فبراير بأي وجه.
- أن لا يكون حاملاُ لجنسية الدولة المراد الإيفاد إليها.
- ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية بما في ذلك التركيبة السكانية والجغرافية للدولة في التكليف بالوظائف.
مادة 3
قيود على متقلدي الوظائف
لا يجوز لمن شغل وظيفة رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلاً أو مندوباً لدى منظمة دولية أو إقليمية أو مراقباً مالياً في عهد معمر القذافي أن يتقلد أو يستمر في شغل الوظائف المذكورة في المادة الأولى لمدة عشر سنوات من نفاذ هذا القانون.
بدء العمل بالقانون وإلغاء الأحكام المخالفة
مادة 4
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل ما يخالفه،وعلى الجهات ذات الاختصاص تنفيذه.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ:2012.06.11 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً