قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
القذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب بأية وسيلة كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته وفي علانية أو بدونها
مادة 2
يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً عاقلاً ذا عفة ظاهرة عما رمي به
مادة 3
يشترط في القاذف أن يكون عاقلاً مختاراً أتم ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة قاصداً القذف عالم بمدلول ما قذف به
مادة 4
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا القانون يعاقب بالجلد حداً ثمانين جلدة،ولا تقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون
مادة 5
مع عدم الإخلال بحكم المادة 7 تثبت جريمة القذف بإقرار القاذف ولو مرة واحدة أمام السلطة القضائية أو بشهادة رجلين،ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما إتباع المشهور من أيسر المذاهب
مادة 6
إذا عاد القاذف الذي حد للقذف إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى عوقب بذات العقوبة المقررة لها حداً
مادة 7
إذا كان القاذف لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي:
مادة 8
مادة 9
لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته خلال ثلاثة أشهر من العلم بها وبمرتكبها
وإن كان المقذوف قاصراً لم يتم ثماني عشرة سنة فتقبل منه الشكوى ما لم يعترض عليها وليه
فإذا كان الولي هو القاذف فتقبل الشكوى ممن يليه في الولاية أو من القاصر
مادة 10
لمن قدم الشكوى في جريمة القذف أن يتنازل عنها ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى العمومية
مادة 11
تعتبر جريمة القذف جنحة،ويجوز حبس المتهم فيها احتياطياً
ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها
مادة 12
أ – إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:
ب – أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى القاذف جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة،وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى
ج – وتجب عقوبة القتل الإعدام حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى
مادة 13
يسقط حد القذف في كل الحالات الآتية:
وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز توقيع أية عقوبة عن فعل القذف بموجب أي قانون آخر
مادة 14
لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً
وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً وتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ،ويتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه،على أن يكمل الجلد في وقت آخر ويكون تنفيذ العقوبة بسوط من الجلد متوسط ذي طرف واحد غير معقد،ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم،ويضرب ضرباً معتدلاً لا يمد فيه،ويوزع الضرب على الجسم،وتتقى المواضع المخوفة
وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط
ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع
مادة 15
تسقط عقوبة عدم قبول الشهادة بتوبة المحدود،ويعتبر تائباً إذا رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام رد الاعتبار الواردة في قانون الإجراءات الجنائية
مادة 16
يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة القذف المعاقب عليها حداً فإذا لم يوجد نص في المشهور تسري أحكام قانون العقوبات
أما بالنسبة إلى الإجراءات فتطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون
ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون
مادة 17
على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً