قانون رقم 52 لسنة 1972 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفدين للدراسة أو التدريب
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 20, 1972
-
الرقم:52
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 52 لسنة 1972 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفدين للدراسة أو التدريب
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن قانون الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
كل من توفده الدولة للخارج فى بعثة أو اجازة دراسية أو منحة أو للتدريب، يلتزم بالعمل فى وظيفة من وظائف الدولة أو في غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة توازى ضعف التي أوفد فيها على ألا تقل مدة الالتزام بالعمل عن ثلاث سنوات ويجوز عند الضرورة الإعفاء من هذا الالتزام بقرار من مجلس الوزراء
مادة 2
لا يجوز للأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة الزواج من أجنبيات وتلغى البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب اذا خالف الموفد هذا، فاذا كان الموفد موظفاً فى الدولة انتهت خدمته ما لم يتقرر اعفاؤه الحكم من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء.
وفى تطبيق هذه المادة لا يعتبر أجنبياً كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى البلاد العربية.
مادة 3
النفقات
يلتزم الموفد في حالة مخالفة أحكام المادتين السابقتين برد جميع والمرتبات التي صرفت له أثناء مدة البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب.
ويجب على الموفد أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإن كان الموفد طالباً فيصدر التعهد من ولي أمره.
وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر في 6 ربيع الأول 1392 هـ
- الموافق 20 أبريل 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
-
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية
-
قرار رقم 113 لسنة 2022 م باستحداث سفارة في دولة ايرلندا
-
قرار رقم 30 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
اترك تعليقاً