قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 3, 1976
-
الرقم:51
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م.والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م.في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
- وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م.بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م.في شأن القضاء الإداري.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م.بتوحيد القضاء.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل،وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
استبدال القانون رقم 29 لسنة 1962م
يستبدل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1962م.المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون،وذلك إلى حين إلغائها أو استبدالها.
مادة 2
تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل
- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل القضاء والنيابة،وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات.
- تكون إعادة تعيين من تثبت صلاحيتهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة في وظائفهم الحالية،ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من ترى جدارته في الوظيفة التالية لوظيفته الحالية متى كان قد أمضى سنتين على الأقل في هذه الوظيفة.
ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.
- يعتبر من لم تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى التقاعد بقوة القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقاً للمادة 122 من قانون نظام القضاء المرافق،وفي حساب الحق في المعاش أو المكافأة تضاف خمس سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل.
مادة 3
اختصاصات اللجنة
يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند 3 من المادة السابقة.
مادة 4
مواعيد اصدار قرارات اللجنة
تصدر قرارات اللجنة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة.
مادة 5
عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة
لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة.
مادة 6
جواز تعيين رجال الهيئات القضائية فى المدة التالية
يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم تشملهم قرارات إعادة التعيين،في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها،وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته السابقة.
ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل،وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى.
مادة 7
نقل القضاة من الدرجة الرابعة إلى وظائف مساعدي النيابة العامة
يعتبر القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة 8
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 6 رجب 1396هـ.
- الموافق 3 يوليو 1976م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
اترك تعليقاً