قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
يستبدل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1962م.المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون،وذلك إلى حين إلغائها أو استبدالها.
مادة 2
ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.
مادة 3
يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند 3 من المادة السابقة.
مادة 4
تصدر قرارات اللجنة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة.
مادة 5
لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة.
مادة 6
يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم تشملهم قرارات إعادة التعيين،في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها،وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته السابقة.
ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل،وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى.
مادة 7
يعتبر القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً