قانون رقم 51 لسنة 1970 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 5, 1970
-
رقم الإصدار:51
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 51 لسنة 1970 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
- وعلى قانون السياحة رقم 44 لسنة 1968.
- وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر بتاريخ 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 15 رجب 1389هـ الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
الفصل الأول
إنشاء الهيئة وأغراضها
مادة 1
ينشأ في الجمهورية العربية الليبية هيئة عامة للسياحة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الاقتصاد.
ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس،ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في الداخل أو في الخارج.
مادة 2
تستهدف الهيئة القيام بكافة الأعمال الرامية الى تدعيم السياحة وتنميتها وتطويرها وخاصة الأعمال الآتية:
- الإشراف على شئون السياحة بالجمهورية العربية الليبية.
- تنشيط الحركة السياحية في البلاد وتيسير قدوم السياح إليها.
- الإعلام السياحي في الداخل والخارج.
- اقامة المهرجانات لخدمة السياح والمواطنين،وإقامة المرافق السياحية والمخيمات المخصصة للسياح ذوي الدخل المحدود.
- الترخيص بإنشاء وإدارة واستغلال المحال العامة السياحية وتحديد درجاتها والإشراف عليها.
- الترخيص بإنشاء وإدارة مكاتب السفر والسياحة والإشراف عليها ومراقبتها.
- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي و الترخيص بمزاولتها،والإشراف على مهنة العمل في الفنادق والنزل والمحال العامة السياحية الأخرى.
- مراقبة أسعار الخدمات والمواد التي تقدم في المحال السياحية.
- التوصية بمنح الاعفاءات الجمركية أو الضريبية للمنشآت السياحية او الحرمان منها وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة.
- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لزيادة حجم السياحة وتنمية الاقتصاد الوطنى السياحى.
- الاشتراك فى المؤتمرات والمنظمات السياحية العربية والدولية التى تقرر الحكومة الاشتراك فيها.
- تدريب وتأهيل العناصر الليبية وإنشاء المعاهد المتخصصة في الأعمال السياحية.
مادة 3
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتى:
- إقراض الشركات والأفراد العاملين فى مجال السياحة وفقاً لأحكام القرارات واللوائح التى تصدر في هذا الشأن.
- انشاء الشركات السياحية والمساهمة في الشركات القائمة بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
إدارة الهيئة
مادة 4
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
- رئيس مجلس الادارة ويعين على سبيل التفرغ ويتولى في الوقت نفسه صلاحيات المدير العام.
- خمسة أعضاء يمثلون وزارات الاقتصاد والداخلية والحكم المحلي والتربية والإرشاد القومي ومؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية ومصلحة الجمارك.
- مدير عام الهيئة العامة للمعارض.
- ثلاثة أعضاء من المهتمين بشئون السياحة.
ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.
مادة 5
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يأتي:
- وضع السياسة العامة للهيئة.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- وضع اللوائح التنظيمية العامة واللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة،على أن تصدر بقرار من وزير الاقتصاد.
- تعيين الخبراء والموظفين والعمال.
- النظر فى كل ما يرى وزير الاقتصاد أو رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة أو تنظيم العمل فيها.
- مباشرة ما نص عليه من اختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويجوز للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد اعضائه أو أكثر فى ممارسة بعض اختصاصاته.
كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقته من بين أعضائه أو لدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه،وتعرض نتيجة الدراسة على المجلس،وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 6
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه،ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور اغلبية الأعضاء،وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
ولوزير الاقتصاد دعوة المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.
ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.
مادة 7
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير الاقتصاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها،ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت نافذة المفعول من تاريخ صدورها.
مادة 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
الفصل الثالث
مالية الهيئة
تتكون أموال الهيئة من:
مادة 9
- الأراضي والعقارات التى تقدمها الحكومة للهيئة.
- المرافق السياحية المملوكة للدولة والتى تؤول بمقتضى هذا القانون إلى الهيئة.
- مساهمة الهيئة فى الشركات السياحية.
مادة 10
تتحدد موارد الهيئة مما يأتي:
- ما تخصصه الحكومة من اعتمادات للهيئة في الميزانية العامة وميزانية التنمية.
- ما تقدمه الحكومة والهيئات العامة من مساعدات وإعانات.
- التبرعات والوصايا والهبات التى يقرر مجلس ادارة الهيئة قبولها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.
- الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة نتيجة نشاطها.
- أية موارد أخرى مسموح بها قانوناً
مادة 11
·يكون للهيئة ميزانية مستقلة
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها،وتبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية.
ويجب أن تعد الهيئة ميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأمل وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 12
يقدم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،على أن يرفق به تقرير شامل عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية التي يقدم عنها الحساب.
مادة 13
تسرى فيما لم يرد بشأنه حكم خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه،أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة تنفيذاً له وأحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
الفصل الرابع
أختام ختامية ووقتية
مادة 14
تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه،ويمارس مجلس الادارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية و للوزير وللجنة شئون الموظفين.
ويمارس رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ولوكيل الوزارة ولرئيس المصلحة بحسب الأحوال.
مادة 15
تؤول الى الهيئة العامة للسياحة جميع الاعتمادات المالية المعتمدة في ميزانية وزارة الاقتصاد للادارة العامة للسياحة.
مادة 16
يحتفظ موظفو الإدارة العامة للسياحة الذين يصدر بنقلهم الى الهيئة قرار من وزير الاقتصاد بدرجاتهم أو فئاتهم ومرتباتهم الحالية،وأما من لا يشمله قرار النقل الى الهيئة من موظفي الإدارة العامة المذكورة فينقلون إلى غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بالاتفاق مع رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 17
يلغى مجلس السياحة المنصوص عليه في القانون رقم 44 لسنة 1968م المشار إليه ويحل محله مجلس ادارة الهيئة كما تحل الهيئة العامة للسياحة محل الإدارة العامة للسياحة في ممارسة جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
مادة 18
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- .مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي وزير الاقتصاد
- صدر بتاريخ 28 محرم 1390هـ الموافق 5 أبريل 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 304 لسنة 2021 م ميلادية بتسمية وكيل لوزارة السياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 146 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
-
قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة
-
قرار رقم 398 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
-
قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار
-
قرار رقم 130 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 139 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2004 م بشأن السياحة
-
قانون رقم 7 لسنة 2004 م بشأن السياحة
-
قرار رقم 18 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
-
قرار رقم 383 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل
-
قرار رقم 807 لسنة 1989 م بشأن منح تأشيرات الدخول إلى أرض الجماهيرية العظمى لغرض السياحة
-
قرار رقم 1 لسنة 1985 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بقطاع الفنادق والسياحة م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بقطاع الفنادق والسياحة
-
قانون رقم 10 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والمعارض
اترك تعليقاً