قانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
مادة 2
تقدم طلبات الرد أو التعويض من المالك السابق للعقار أو من ورثته.
مادة 3
تتولى الفصل في طلبات الرد والتعويض لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من:-
مادة 4
للجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات بما في ذلك مناقشة أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم مذكرات أو مستندات، وسماع الشهود بعد حلفهم اليمين، وندب ذوي الخبرة، وكذلك الاطلاع على الأوراق والمستندات لدى أية جهة، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية أو فنية تعهد إليها بإعداد ما تراه من دراسات أو فحوص أو معاينة أو أية أعمال أخرى.ويكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها ويندب للعمل بها عدد كاف من موظفي وزارة الإسكان أو غيرها من الوزارات أو الجهات العامة.
مادة 5
مادة 6
مادة 7
تصدر قرارات اللجنة مسببة، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
مادة 8
تفصل اللجنة في أصل حق مقدم الطلب، فإذا قررت ثبوته تولت تقرير رد العقار أو تقدير قيمة التعويض عنه بحسب الأحوال وفقاً لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، ويقدر التعويض على أساس قيمة العقار وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 72 م.المشار إليه، ووفقاً لحالته في تاريخ المصادرة أو الغصب أو نزع الملكية.ويكون القرار الصادر برفض الطلب نهائيّاً، ويعلن لصاحب الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
مادة 9
يرد العقار إلى ملاكه السابقين أو ورثتهم إذا كان في ملك الدولة ولم يشرع في الانتفاع به في غرض من أغراض المنفعة العامة، وتتولى الجهة المختصة بإدارة العقار تنفيذ قرار الرد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها به، وذلك دون إخلال بما قد يوجد من حقوق للغير في الانتفاع بالعقار أو استغلاله.ويلتزم أصحاب الحق في استرداد العقار بأداء القيمة الحالية لما أضيف إليه من منشآت أو أغراض بعد المصادرة أو الغصب أو نزع الملكية وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 تقدير هذه القيمة.
ويتم تسجيل العقار باسم من رد إليه بإيداع قرار الرد بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق دون حاجة إلى إجراء آخر، ولا تستحق رسوم عن هذا التسجيل.
مادة 10
مادة 11
تؤدى التعويضات النقدية في حدود الاعتمادات المالية التي تخصص لهذا الغرض سنويّاً في ميزانية الدولة، وذلك طبقاً للقواعد والشروط و الأسبقيات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
مادة 12
يلغى القانون رقم 12 لسنة 1963 م.المشار إليه.
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً