قانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 16, 1974
-
الرقم:50
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 م.في شأن التعويض عن الأموال المصادرة والمغصوبة.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م.بشأن التطوير العمراني.
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
- ترد العقارات التي صودرت أو اغتصبت لأسباب سياسية أو نزعت ملكيتها في عهد الاحتلال الإيطالي إلى ملاكها أو ورثتهم أو يعوضون عنها، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون.
- ويشترط لرد العقار أو التعويض عنه ألا يكون قد أدي إلى ملاكه أي تعويض عن مصادرته أو غصبه أو نزع ملكيته.
مادة 2
تقدم طلبات الرد أو التعويض من المالك السابق للعقار أو من ورثته.
مادة 3
تتولى الفصل في طلبات الرد والتعويض لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من:-
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
- وزير الخزانة.
- رئيس ديوان المحاسبة.
- مستشار من محاكم الاستئناف يندبه وزير العدل بقرار منه دون حاجة لإجراء آخر.ولرئيس اللجنة ندب أمين سر لها.
مادة 4
للجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات بما في ذلك مناقشة أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم مذكرات أو مستندات، وسماع الشهود بعد حلفهم اليمين، وندب ذوي الخبرة، وكذلك الاطلاع على الأوراق والمستندات لدى أية جهة، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية أو فنية تعهد إليها بإعداد ما تراه من دراسات أو فحوص أو معاينة أو أية أعمال أخرى.ويكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها ويندب للعمل بها عدد كاف من موظفي وزارة الإسكان أو غيرها من الوزارات أو الجهات العامة.
مادة 5
- تقدم طلبات الرد والتعويض إلى أمانة اللجنة أو إلى مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة المختصة وذلك مقابل إيصال يوضح فيه اسم الطالب وتاريخ تقديم الطلب وبيان بما أرفق معه من مستندات.
- وعلى مديريات الإسكان والمرافق أن تحيل في نهاية كل أسبوع ما قدم لها من طلبات إلى أمانة اللجنة.
- وتقيد الطلبات في سجل خاص لهذا الغرض يثبت فيه ملخص لبياناتها كما يعد لكل طلب ملف خاص يحرر على غلافه اسم الطالب وتاريخ تقديم الطلب.
مادة 6
- تعرض الطلبات على رئيس اللجنة حسب تاريخ تقديمها ليحدد أقرب جلسة لنظرها، وعلى أمانة اللجنة إخطار صاحب الشأن بموعد الجلسة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل هذا الموعد بسبعة أيام على الأقل.
- وللجنة أن تأذن لمقدم الطلب في حضور الجلسة التي ينظر فيها طلبه إما بنفسه أو بوكيل عنه.
مادة 7
تصدر قرارات اللجنة مسببة، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
مادة 8
تفصل اللجنة في أصل حق مقدم الطلب، فإذا قررت ثبوته تولت تقرير رد العقار أو تقدير قيمة التعويض عنه بحسب الأحوال وفقاً لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، ويقدر التعويض على أساس قيمة العقار وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 72 م.المشار إليه، ووفقاً لحالته في تاريخ المصادرة أو الغصب أو نزع الملكية.ويكون القرار الصادر برفض الطلب نهائيّاً، ويعلن لصاحب الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
مادة 9
يرد العقار إلى ملاكه السابقين أو ورثتهم إذا كان في ملك الدولة ولم يشرع في الانتفاع به في غرض من أغراض المنفعة العامة، وتتولى الجهة المختصة بإدارة العقار تنفيذ قرار الرد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها به، وذلك دون إخلال بما قد يوجد من حقوق للغير في الانتفاع بالعقار أو استغلاله.ويلتزم أصحاب الحق في استرداد العقار بأداء القيمة الحالية لما أضيف إليه من منشآت أو أغراض بعد المصادرة أو الغصب أو نزع الملكية وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 تقدير هذه القيمة.
ويتم تسجيل العقار باسم من رد إليه بإيداع قرار الرد بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق دون حاجة إلى إجراء آخر، ولا تستحق رسوم عن هذا التسجيل.
مادة 10
- في غير الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، تؤدى إلى أصحاب الشأن مبالغ التعويض التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك عن طريق المحافظة التي يتبعها العقار.
- ويجوز أن يتم التعويض عيناً بعقارات مملوكة للدولة مع مراعاة التعادل بين قيمة كل من العقار والتعويض، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة المشار إليها.
مادة 11
تؤدى التعويضات النقدية في حدود الاعتمادات المالية التي تخصص لهذا الغرض سنويّاً في ميزانية الدولة، وذلك طبقاً للقواعد والشروط و الأسبقيات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
مادة 12
يلغى القانون رقم 12 لسنة 1963 م.المشار إليه.
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- صدر في: 29/ شعبان/ 1394 ه.
- الموافق: 16/ سبتمبر/ 1974 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً