قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 نوفمبر 2021
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف.بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر.بشأن إلغاء محكمة الشعب.
المحتويات
إنشاء لجان ابتدائية بالشعبيات
مادة 1
تنشأ لجان ابتدائية بالشعبيات تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي،وتتشكل برئاسة قاض تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل،وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها تلك اللجان،وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إنشاء لجان استئنافية
مادة 2
تنشأ لجان استئنافية تتولى الفصل في الطعون المقدمة في القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية بالشعبيات،وتتشكل برئاسة قاض،تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة،وتكون قرارات اللجان الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن إلا عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس اللجنة،وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اختصاص المحاكم الشعبية
مادة 3
يؤول اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي والمسند للمحاكم الشعبية بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر المشار إليه،إلى لجان الفصل في الطعون المنشأة بموجب هذا القانون.
الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
مادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ:6 صفر
الموافق:5 /الربيع/1374 و.ر
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
-
قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية
-
قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
-
قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
-
قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
-
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
اترك تعليقاً