قانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 15, 1990
-
رقم الإصدار:5
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقـرارات المؤتمـرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1399 و.ر.الموافق 1989 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و.ر.الموافق 2 إلى 9 الربيع 1990 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1970م.بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989م.بشأن التنظيم الصناعي.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
إنشاء مركز يسمى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية يتم تنظيمه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
المادة 2
اختصاصات المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
يختص المركز بكافة ما يتعلق بضبط الجودة وإعداد المواصفات واعتمادها والرقابة عليها،وفقاً للأصول العلمية والحضارية على النحو الذي تبينه القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة 3
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة السلع
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة السلع والمواد التي تخضع مواصفاتها ومقاييسها لاختبار المركز بناء على اقتراح منه.
المادة 4
تكون المواصفات والمعايير القياسية الوطنية والعالمية التي يعتمدها المركز ملزمة وواجبة التطبيق في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى،وتبين القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون كيفية الإعلان عن اعتماد هذه المواصفات والمعايير.
المادة 5
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب كل من يخالف المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة من المركز،سواء كان ذلك في التصنيع،أو الإنتاج،أو الخدمات،أو الاستيراد،أو التصدير أو غيرها،بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة 6
منح صفة مأموري الضبط القضائي
يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط،صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 7
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 20 شوال 1399 و.ر.
الموافق: 15 الماء 1990 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
-
قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
اترك تعليقاً