قانون رقم 5 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري ومحرري العقود
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 25, 1970
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 5 لسنة 1970م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري ومحرري العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثانى 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تدمج الادارة العامة للتوثيق المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 22 لسنة 1968م،المشار اليه فى مصلحة التسجيل العقاري،وتسمى المصلحة الجديدة مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق ويصدر بتنظيم هذه المصلحة قرار من وزير العدل.
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق الاختصاصات المقررة قانوناً لمصلحة التسجيل العقاري والادارة العامة للتوثيق.
وينقل إلى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق،موظفو الادارة العامة للتوثيق كل بدرجته ومرتبه عند العمل بهذا القانون كما ينقل الى ميزانية المصلحة المذكورة الاعتمادات المقررة لوظائف هؤلاء الموظفين في ميزانية وزارة العدل.
مادة 3
يستبدل بعبارتى مصلحة التسجيل العقاري مصلحة التسجيل العقاري الادارة العامة للتوثيق أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارة مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على الجدى وزير العدل
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد / معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 ذي القعدة 1389 هـ
- الموافق 25 يناير 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة المرفقة بالقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 1061 لسنة 2007 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 1989 مسيحي
-
قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
-
قرار رقم 304 لسنة 1994 م بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها
-
القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 6 لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
-
قرار رقم 26 لسنة 1989 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
قانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
-
اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.
اترك تعليقاً