قانون رقم 45 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمعاش التقاعدي لمن يعملون ببعض الشركات
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يوليو 1971
-
الرقم:45
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 45 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمعاش التقاعدي لمن يعملون ببعض الشركات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون التقاعد لسنة 1967 م الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
إذا عين صاحب المعاش التقاعدي المستحق وفقاً لأحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م المشار إليه فى احدى شركات النفط المشتغلة في أراضي الجمهورية العربية الليبية، خصم من معاشه التقاعدي طوال مدة استخدامه ما يعادل نصف مرتبه الاساسى من عمله الجديد، فإذا قلت قيمة المعاش التقاعدي المستحق له عن قيمة ذلك النصف، أوقف صرف المعاش.
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الذين يعملون بالشركات المشار إليها فى المادة الأولى في تاريخ العمل به.
مادة 3
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على العاملين بكل أو بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 51 ٪ من رأس مالها.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الاول من الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره، ويصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه.
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 7 جمادى الأولى 1391هـ
- الموافق 1 يوليو 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
اترك تعليقاً