أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 44 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات

نشر في

قانون رقم 44 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

استبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م

مادة 1

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النص الآتي:-

يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفرغاً يصدر بتعيينهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 16/5/2012م.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.